responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 517

بين رجوع القيد الى الطلب كى لا يكون تكليف جديد بالنسبة اليه أو إلى المطلوب اى ما هو موضوع للطلب كى يستلزم التكليف بتحصيله فلا يلزم محذور من اجراء الاصل العملى فى كلا الطرفين فلقد اجاد صاحب الكفاية (قده) فى الارجاع الى الاصل العملى اى البراءة لكن ما صنعه اخيرا فى ذيل الجواب عن مقال الشيخ الاعظم (قدهما) من التفكيك بين وجود الاطلاق و حجيته بمعنى سقوط الحجية دون نفس الاطلاق اذا كان تقييد الهيئة بقرينة منفصلة غير وجيه كما اتضح مما اجبنا به سابقا عن تفكيك بعض الاعاظم (ره) بين وجود الظهور و حجيته بالالتزام بسقوط الحجية دون الظهور فراجع.

و منها اى من تقسيمات الواجب تقسيمه الى النفسى و الغيرى‌

و قد اختلف فى تعريفهما و كثر النقض و الابرام فيه و فيما هو المناط فى صحة تعلق الطلب بالشي‌ء و تحقيق المقام ان المناط فى صحة تعلق الارادة التشريعية بفعل و وقوعه تحت الطلب كونه اختيار يا للمكلف اما بالمباشرة او بالتسبيب فاذا كان هناك فعل اختيارى مترتب على فعل اختيارى آخر فالامر بالمترتب عليه امر بالمترتب و على هذا المناط اى الترتب يبتنى ما نسب الى السيد (ره) من كون الأمر بالمسبب أمرا بالسبب على عكس ما نحن بصدده فعلا من كون الأمر بالسبب أمرا بالمسبب لكن المناط فيهما واحد فالواجب النفسى هو ما يكون تحت اختيار المكلف و لو تسبيبا و يمكن تعلق الارادة التشريعية به و اعمال المولوية فيه بوقوعه بنفسه تحت الطلب اما لوجود عنوان حسن منطبق عليه قهرا يكون هو مناط ايجابه شرعا و لا يكون هناك شي‌ء آخر صالح لان يقع مناطا لايجابه و اعمال المولوية فيه كما فى العباديات فان الطوع بالنسبة الى المولى عدل فى عالم العبودية و هو بنفسه حسن بناء على ان يكون ذلك مناط الامر بتلك الافعال العبادية ليس إلا أو لعدم لحاظ غير ذلك العنوان فى عالم التشريع و اعمال المولوية فى ذاك الفعل الاختيارى و لو كان هناك بين رجوع القيد الى الطلب كى لا يكون تكليف جديد بالنسبة اليه أو إلى المطلوب اى ما هو موضوع للطلب كى يستلزم التكليف بتحصيله فلا يلزم محذور من اجراء الاصل العملى فى كلا الطرفين فلقد اجاد صاحب الكفاية (قده) فى الارجاع الى الاصل العملى اى البراءة لكن ما صنعه اخيرا فى ذيل الجواب عن مقال الشيخ الاعظم (قدهما) من التفكيك بين وجود الاطلاق و حجيته بمعنى سقوط الحجية دون نفس الاطلاق اذا كان تقييد الهيئة بقرينة منفصلة غير وجيه كما اتضح مما اجبنا به سابقا عن تفكيك بعض الاعاظم (ره) بين وجود الظهور و حجيته بالالتزام بسقوط الحجية دون الظهور فراجع.

(و منها) اى من تقسيمات الواجب تقسيمه الى النفسى و الغيرى و قد اختلف فى تعريفهما و كثر النقض و الابرام فيه و فيما هو المناط فى صحة تعلق الطلب بالشي‌ء و تحقيق المقام ان المناط فى صحة تعلق الارادة التشريعية بفعل و وقوعه تحت الطلب كونه اختيار يا للمكلف اما بالمباشرة او بالتسبيب فاذا كان هناك فعل اختيارى مترتب على فعل اختيارى آخر فالامر بالمترتب عليه امر بالمترتب و على هذا المناط اى الترتب يبتنى ما نسب الى السيد (ره) من كون الأمر بالمسبب أمرا بالسبب على عكس ما نحن بصدده فعلا من كون الأمر بالسبب أمرا بالمسبب لكن المناط فيهما واحد فالواجب النفسى هو ما يكون تحت اختيار المكلف و لو تسبيبا و يمكن تعلق الارادة التشريعية به و اعمال المولوية فيه بوقوعه بنفسه تحت الطلب اما لوجود عنوان حسن منطبق عليه قهرا يكون هو مناط ايجابه شرعا و لا يكون هناك شي‌ء آخر صالح لان يقع مناطا لايجابه و اعمال المولوية فيه كما فى العباديات فان الطوع بالنسبة الى المولى عدل فى عالم العبودية و هو بنفسه حسن بناء على ان يكون ذلك مناط الامر بتلك الافعال العبادية ليس إلا أو لعدم لحاظ غير ذلك العنوان فى عالم التشريع و اعمال المولوية فى ذاك الفعل الاختيارى و لو كان هناك‌

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست