responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 502

الفعلية عن مقام الفاعلية للبعث فقد اعترف سابقا بعدم الانفكاك و بعبارة أوفى يشترط فى فعلية البعث نحو المقدمة قبل زمان ذيها بناء على عدم تمامية الواجب التعليقى كما هو مختاره (قده) امران احدهما مشترك بيننا و بينه هو وجود مناط للبعث و عدم لغويته و الآخر مختص به (قده) هو امكان الانبعاث فعلا و كلا الشرطين موجودان فى المقام اما الاول فلان الوصلية ذاتية للمقدمة و سيأتى منه (قده) ان مناط وجوب المقدمة هو التوصل و اما الثانى فلان الانبعاث ممكن وجدانا و بعد تسلمه (قده) عينية الباعثية مع الانبعاث و اتحادهما و عدم كون تأخر ايجاب ذى المقدمة مانعا عن ايجاب المقدمة فلا يبقى وجه للاستحالة.

و منها انه ذكر فى توجيه عدم وجوب الوضوء قبل الوقت لمن لا يتمكن منه فى الوقت و كذا الغسل‌

ان الطهارة المائية لما كانت ذات بدل هى الطهارة الترابية لا يجب تحصيلها قبل الوقت لكن يجب تحصيل مقدماتها من احراز الماء و ابقائه (و فيه) ان ذلك الوضوء ان كان فى نفسه غير كاف للتوصل به الى الصلاة فهو خلاف اعترافه بأن صلاة المتطهر المدرك للوقت مع تلك الطهارة صحيحة لدى الكل مع انه لا وجه للتفكيك حينئذ بين الوضوء و مقدماته كتحصيل الماء و حفظه بالالتزام بوجوب المقدمات دون نفسه و ان كان كافيا لذلك فاى فرق بين هذا الفرد مع المأتى به فى الوقت من حيث القيام بالغرض التوصلى الذى هو مناط الوجوب المقدمى و موضوع حكم العقل بلزوم حفظ الواجب من ناحية تلك المقدمة و ما وجه انحصار الوجوب بالفرد الثانى و إلّا لزم حصر الوجوب فى الطبائع التى لها افراد طولية بالفرد الاخير و فساده بمكان من البداهة و مع كون جعل البدل فى طول المبدل كما تدل عليه الآية الشريفة فما هو المجوز لترك الواجب الاصلى اى المبدل بسبب ترك الوضوء قبل الوقت و ما هو المؤمّن عن العقاب على ترك الواجب فان اشتمل‌

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست