responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 5

الا مع تقييد الكبريات بانها ممهدة لاستنباط خصوص الاحكام الشرعية و حينئذ تختص الصغريات ايضا بالشرعية و يتم التعريف لكن الاشكال فى تعريف المشهور على هذا و العدول الى ما ذكر بلا وجه بل حيث ان القرينة على التقييد موجودة فى تعريف المشهور كما اوضحناه غير موجودة فى هذا التعريف فالمتعين الأخذ به دونه (و توهم) بعض الاعاظم‌ [1] (ره) ان اخذ العلم فى التعريف غير لازم اذ الاصول نفس القواعد و لذا يتعلق بها العلم تارة و الجهل اخرى يقال فلان عالم بالاصول و فلان جاهل به فالقواعد لها وجود واقعى هو الاصول (مدفوع) بان القواعد العلمية مطلقا عبارة عن صور نفسانية و ليس لها وجود وراء ما فى النفوس او النقوش فهى متحدة مع العلم و قولك فلان عالم بها يعنى ان القواعد موجودة عنده و فلان جاهل بها يعنى انها غير موجودة عنده فالحق مع المشهور فى ادخال العلم فى التعريف نعم اضاف صاحبا الفصول و الكفاية (قدس سرهما) الى تعريف المشهور قيد: او ينتهى اليها الامر فى مقام العمل: لا دخال ما لا يقع من قواعد الاصول فى طريق استنباط الحكم الشرعى كحكم العقل بحجية الظن بعد الانسداد على تقرير الحكومة فانه وظيفة المجتهد و المقلد فى مقام العمل و سيأتى فى ذيل التعرض لموضوع الاصول بقية احكام التعريف و ان هذا القيد غير محتاج اليه فانتظر.

و اما الموضوع‌

فيعلم بتعريف الموضوع فى كل علم و الحق كما فى الفصول و الكفاية ان موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية اى بلا واسطة فى العروض فالعرض الذاتى ما يعرض للذات اما بلا واسطة كما فى عروض الامكان على الماهيات الممكنة او مع واسطة فى الثبوت اى الجهة التعليلية فى اصطلاح الاصولى كما فى عروض قطع اليد على السارق بواسطة السرقة او عروض الحرارة على الماء بواسطة النار اما ما يعرض الذات مع واسطة فى‌


[1] المحقق العراقي‌

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست