responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 482

الطبيعى لكن فيه ان الهيئة انما سيقت لجعل المادة فى العهدة فهى من هذه الجهة فى طول وجود الملاك فى المادة المنكشف عن كون المادة بسعتها القابلة للانطباق مع اى فرد فى معرض الطلب فقصور الهيئة عن افادة المطلوبية بالنسبة الى العاجز كقصورها عنها فى غير صورة المباشرة كالتسبيب و التبرع لا يضر بكشف قيام المصلحة بالسعى من ناحية اطلاق المادة فتدبر لكى تعرف (و دعوى) وجود القرينة على ارادة الاطلاق فى جميع موارد اخذ العرف باطلاق المادة كما فى الامر باتيان الماء حيث يكفى لإفراغ العهدة عرفا اتيان غير المخاطب بذلك الامر بالماء لما علم خارجا من كون الامر توصليا لرفع العطش و قس عليه سائر الموارد (مصادرة) محضة ضرورة عدم قيام قرينة فى تلك الموارد على ذلك المراد الاطلاقي بل ليس ذلك من باب الاخذ باطلاق نفس المادة بحسب الارتكاز العرفى.

تذنيب قال صاحب الكفاية قده ان اطلاق الواجب و يعنى بالوجوب مرحلة تأثير الجعل انما هو على نحو الحقيقة فى المطلق و كذا فى المشروط على مذاق الشيخ الاعظم قده‌

ضرورة عدم تقيد الهيئة على مذاقه اما على المختار من تقيد الهيئة فهو كما صرح به شيخنا البهائى (قده) مجاز بعلاقة الاول و المشارفة نعم نفس الصيغة تستعمل فى معناها الحقيقى على كلا المسلكين غاية الامر انه على المختار يكون من باب تعدد الدال و المدلول كما هو كذلك فى المطلق و المقيد لكن لا بد ان يراد من الاطلاق معناه القسمى لا المقسمى لتوغله فى الابهام و كونه من هذه الجهة نظير الهيولى و الى هذه الدقة اشار بقوله (قده) فافهم (اقول) ان كان الواجب اصطلاحا كما هو الظاهر فلا مشاحة فيه و إلّا فهو بمعناه اللغوى قابل للصدق على نحو الحقيقة على ما قبل حصول الشرط و ما بعده ضرورة ان الوجوب لغة هو ثبوت العهدة فكما يكون حاليا فكذلك يكون استقباليا فتأمل (و الحاصل) انه على مذاق‌

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست