responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 472

هذا هو المراد بالحكم التحقيقى (و عليه فليس) للحكم نوعان و لا هناك وجود ان احدهما تقديرى و الآخر تحقيقى بل نوع واحد و وجود فارد يتأخر زمان تأثيره كما انه لا يتحد مقام الفعلية بمعناها المصطلح لدى القوم مع الفاعلية (او ان المراد) ما هو ظاهر كلامه (ره) من انقسام الحكم الى نوعين احدهما فعلى و الآخر استقبالى (و عليه) فما هو الدليل على هذا المدعى و ما هو سبب ايجاد الحكم الثانى المتأخر عن زمن الامتثال فهل الايجاد الواحد سبب لوجودين متضادين احدهما غير منفك عنه و الآخر منفك عنه او هناك عدا انشاء واحد من المولى ما يصلح للسببية للحكم الثانى ثم ما معنى تقديرية الحكم الاول مع فعليته و تحققه عقيب الانشاء و ما معنى تحقيقية الحكم الثانى مع تقديريته و عدم تحققه فعلا.

[جريان النزاع فى وجوب مقدمة الواجب فى مقدمات الواجب المشروط كما يجرى فى مقدمات الواجب المطلق‌]

ثم ان النزاع فى وجوب مقدمة الواجب كما نبه عليه صاحب الكفاية (قده) لا يختص بمقدمات الواجب المطلق بل يجرى فى مقدمات الواجب المشروط التى لا يتوقف عليها وجوبه لما عرفت سابقا من خروج مقدمات الوجوب عن حريم النزاع قال (قده) و هذا بناء على رجوع الشرط الى الهيئة بمعنى تقيد نفس الوجوب كما هو المختار واضح أما بناء على رجوعه الى المادة بمعنى تقيد الواجب كما هو مختار الشيخ الاعظم (قده) فكذلك اذ معناه ان الفعل يصير واجبا عند حصول التقدير بسبب تحقق القيد و ليس معناه وجوب الفعل و القيد معا ففرق واضح بين فرض حصول القيد اى رؤية وجوده بمنظار اللحاظ و جعل الفعل واجبا حينئذ و بين ايجاب فعل يتوقف حصوله على تحقق قيد فالقيد فى الاول غير واجب التحصيل فرارا عن لزوم تحصيل الحاصل و فى الثانى واجب التحصيل قضاء لتوقف وجود الواجب عليه فالمقدمات الوجودية للواجب المشروط على كلا المذاقين داخلة فى حريم النزاع غاية الامر وجوبها مشروط على حسب وجوب ذيها نعم ما جعله الشيخ الاعظم (قده) عبارة عن الواجب‌

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست