responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 417

لا يضر حينئذ عدم القطع بالامر (مدفوع) بما نبه عليه بعض المحققين (قده) من أن مجرد امكان وفاء شي‌ء بمصلحة ما هو اجنبى عنه لا يكاد يجدى بالبحث الكلى الاصولى عن اقتضائه الاجزاء او عدمه بل لا بد من تحقق فعل خارجى مرتبط بالواقع كى يبحث عن قيام مصلحة الواقع به المقتضى للاجزاء او عدمه المقتضى للعدم و حيث ليس فليس.

الثانى أن صاحب الكفاية قده ذكر أن القول بالاجزاء فى موارده لا يستلزم التصويب المجمع على بطلانه‌

بدعوى ان الواقع المشترك بين العالم و الجاهل هو الحكم الانشائى لا الفعلى و ذلك لا يتغير فى موارد خطابات الاحكام و لا فى موارد الامارات نعم فى موارد الامارات لدى عدم الاصابة الى الواقع ليس هناك حكم فعلى ابدا على كلا القولين من الاجزاء و عدمه (لكن التحقيق) أن مصب النزاع بين المصوبة و المخطئة انه هل لا يكون هناك حكم واقعى اصلا قبل اداء الامارة او الاجتهاد الى شي‌ء بل تحقق ذلك الحكم و جعله تابع لمؤدى الامارة و الاجتهاد او يكون هناك قبل الاداء حكم لكن بعد الاداء ينقلب الى مؤدى الامارة او الاجتهاد على اختلاف فى تفسير التصويب او يكون هناك حكم واقعى ثابت فى وعائه المناسب معه يشترك فيه الجاهل و العالم منبسط على الموضوعات على نحو القضية الحقيقية يدخل تحته المكلف عند احرازه بسبب اداء الامارة او الاجتهاد اليه و اجماعنا على اشتراك الجاهل مع العالم فى التكاليف يكون بنفسه اجماعا على بطلان التصويب بكلا تفسيريه لرجوعهما الى نفى الاشتراك و عدم تكليف فى حق الجاهل فالاحكام الواقعية اى المجعولة من قبل الشارع على نحو القضايا الحقيقية محفوظة فى اللوح غير مختصة بشخص دون شخص غاية الامر أن وقوع الفعل الاختيارى تحت ارادة الفاعل المختار و تحريك ارادته نحوه حيث يتوقف على حدوث الميل لذلك الفاعل نحو الفعل بتصوره و تصور فائدته ثم حصول الشوق‌

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست