responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 412

و الحرج موضوعين لحكم كى يدور ذلك الحكم اثباتا و نفيا مدار الموضوع وجودا و عدما.

و منها تساوى الاجتهاد الاول مع الثانى فى الحجية بنظر المجتهد

من غير علم جزمى بفساد الاول واقعا بحسب اللوح المحفوظ (و حاصل) جوابه عنه عدم تبدل الحكم الواقعى بل التبدل فى الحجية و الاحراز و هما لا يستلزمان الاجزاء

و منها كلام صاحب الفصول قده: ان القضية الواحدة لا تتحمل اجتهادين:

(و حاصل) جوابه عنه أن عدم التحمل لو اريد به فى زمان واحد فهو حق لكنه لا يجدى للمدعى و لو اريد فى زمانين فهو ممنوع جدا

و منها أن حجية الاحكام الواقعية محكومة بادلة الاحكام الظاهرية من حين تحقق موضوعاتها

فهى بمنزلة الناسخ فالحجة الفعلية للمكلف قبل تحقق موضوعاتها هى الاحكام الواقعية لانها واصلة و بعد تحققها هى تلك الاحكام لكونها الواصلة دون الواقعية و لازم ذلك الاكتفاء عن الواقع بالعمل على وفقها و لو مع كشف الخلاف بعد العمل (و حاصل) جوابه عنه أن مقتضى الاصل الاولى مع بقاء الاحكام الواقعية على حالها و عدم تبدلها حين فعلية الاحكام الظاهرية كما هو مفروض المستدل عدم الاجزاء لدى كشف الخلاف و أما الدليل الثانوى فالظاهر أن الاجزاء فى العبادات مع كشف الخلاف هو المتيقن من معقد الاجماع و فى المعاملات بالمعنى الاعم المقابل للعبادات مع فرض انتفاء الموضوع لدى كشف الخلاف كتلف المال لدى المشترى خروجه عن معقد الاجماع بعيد لكن مجرد ذلك لا يثبت الاجزاء و مع فرض بقاء الموضوع فالظاهر انه المتيقن من الخارج عن المعقد (و يرد على أجوبته) هذه أن الوجوه التى ذكرها بعنوان الاستدلال للاجزاء بعضها عبارة عن نفس المدعى نظير ما فى الفصول القضية الواحدة لا تتحمل اجتهادين و لو فى زمانين: على ما صرح بهذا

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست