responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 379

بتقديم اطلاق الهيئة عليه مع تصريحه فى المبحث الآتي فى الفور و التراخى بان مدلول الهيئة ليس إلّا الارسال نحو المادة و لو سلم استقلالية الهيئة بالمفاد و قابليته للاطلاق و التقييد فالطبيعة فى عالم الموضوعية لإيراد الحكم انما هى بلحاظ الوجود لا محض التصور و الخيال كما فصلناه سابقا كيف و الحكم انما يتعلق بنفس ذلك الموضوع الملحوظ فكيف يمكن كونه بلحاظ ما قبل الوجود فالتفرقة بين الاطلاقين على تقدير تسليم الاطلاق للهيئة باقتضاء احدهما الصرف و الآخر الطبيعة السارية فاسدة بل قد عرفت انه ليس هناك إلّا طبيعة ساذجة مهملة من حيث الخصوصيات الخارجية تعلق بها الطلب و ان المطلوب فى الاوامر نقض العدم لتلك الطبيعة و ذلك يتحقق باول الوجود فيحصل الامتثال بالفرد الاول لكن لا يسقط به الامر للتوسعة فى مرحلة الامتثال بثانى الوجود و ثالثه و هكذا بخلاف النواهى فالمطلوب فيها سد وجود الطبيعة و لو من ناحية فردها الاخير حيث يفتح به الوجود فلا يحصل الامتثال إلّا بترك جميع الافراد و لعل الى هذا يرجع تقريبه الثانى الذى ذكره للفرق فراجع و تأمل.

المبحث التاسع فى ان الصيغة هل تدل بمادتها او هيئتها على الفور او التراخى ام لا

فنقول فيه خلاف بين القوم و الحق وفاقا لجل المتأخرين لو لا الكل و منهم صاحب الكفاية (قده) عدم دلالتها بشي‌ء من المادة و الهيئة على شي‌ء من الفور و التراخى اذ المتبادر منها طلب ايجاد الطبيعة من دون التقييد باحدهما نعم مقتضى الاطلاق جواز التراخى إلّا ان يدل على الفور دليل من الخارج و قد ادعى دلالة قوله تعالى: وَ سارِعُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ: و قوله تعالى: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ:* على لزوم الفور بالنسبة الى أوامره تعالى لكن يدفعه ان الامر بالمسارعة الى المغفرة و استباق الخير فى الآيتين انما هو للارشاد الى حسنهما العقلى تفريغا للعهدة عن التكليف كما احتمله صاحب الكفاية (قده) ايضا فتحصيل المغفرة و الخير مع قطع النظر عن المسارعة و

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست