responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 374

المبحث السابع فى ان الامر الواقع عقيب الحظر هل يقتضى الاباحة كما قيل او الوجوب‌

كما عن بعض العامة او يتبع ما قبل الحظر فى صورة تعليل الامر بزوال علة النهى كما عن بعض اولا ظهور له فى شي‌ء منها بل الوقوع عقيب الحظر او توهمه يوجب اجمال الصيغة ضرورة ان احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية يمنع عن انعقاد الظهور الاولى له نعم لو كانت هناك قرينة على احد المحتملات لا بد من حملها عليه اختار صاحب الكفاية (قده) الاخير بدعوى ان موارد الاستعمالات اعم من ذلك فلا مجال للتشبث بها (و ناقش) فيه بعض محققى تلامذته (قده) بانه على فرض تسليم الاجمال بالنسبة الى الامر الواقع عقيب الحظر أو توهمه يمكن الاخذ بالقدر المتيقن فى كل مورد حسب اقتضائه و انه الاستحباب فى العبادى و الاباحة الخاصة فى غيره (ثم رده) بان ذلك يفيد بالنسبة الى عالم الارادة دون التخاطب الذى هو محل الكلام فالاجمال فى محله (اقول) تحقيق المقام انه لا بد ان يكون مصب النزاع هو مجرد وقوع الامر عقيب الحظر مع قطع النظر عن قرينة ما فى البين توجب الظهور فى رفع الحظر او غيره و ان كان ظاهر كلمات القوم لا يساعد على تحرير محل النزاع بهذا النحو إذ ربما يكون هناك امر له عموم ازمانى كقوله تعالى: جاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنافِقِينَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ:* فيخصص عمومه الأزمانى بدليل آخر كقوله تعالى: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ (الآية): ثم لبيان نهاية امد المخصص و بقاء العام الاول على عمومه بعد ذلك يؤمر مجددا بذلك العام معللا بزوال علة النهى المخصص كقوله تعالى: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ‌ كافة فقرينة المقام فى مثله كاشفة عن استناد الوجوب بعد رفع الحظر الى العام الاول و كون الامر الجديد لتأكيد عموم ذلك العام لا لتأسيس حكم جديد كى ينازع فى ذلك الحكم و انه الاباحة او غيرها كما انه ربما تكون قرينة المقام كاشفة عن‌

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست