responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 367

توصف بالشرعية و لم يكن معنى للاضافة سواء كانت موضوعا للحكم ام سببا واقعيا كشف عنه الشارع و على هذا فلو لم يبين ما هو المؤثر فى حصول المسبب كان فوت غرضه على تقديره مستندا الى نفسه و كان عقاب المكلف عليه قبيحا و بلا بيان.

و منها عدم جريان البراءة فى الاسباب الشرعية

سواء كان المجعول هو المسبب او السببية على تقدير قابليتها للجعل (و فيه) انه ما المراد بالسببية فانها لو كانت عبارة عن عدة اعتبارات شرعية موضوعة لترتب اعتبارات اخرى عليها هى آثارها فلا ريب فى امكان جعلها بلا لزوم محذور فيه و حينئذ فلو شك فى تحقق بعض تلك الاعتبارات من الشارع تجرى البراءة فى ناحية السبب بالنسبة الى خصوص الاعتبار المشكوك صدوره عن الشارع و يرتفع الشك عن ناحية المسبب ايضا بناء على مذاقه من ان الامر بالسبب امر بالمسبب و لا اقل من جريان البراءة العقلية اى قبح العقاب بلا بيان على تقدير عدم جريان البراءة الشرعية من جهة ان المقام من الامور الوضعية الخارجية عن موضوع حديث الرفع لعدم كونها مجعولة و ان كان الحق عموم حديث الرفع بقرينة كلمة: أمتى: لجميع الاختصاصات الشرعية وضعية ام تكليفية كما يأتى تحقيقه فى محله ان شاء الله (و بالجملة) على هذا يخرج المقام عن موضوع الاسباب و المسببات و لا يكون نظير الالقاء و الاحراق بل هناك اعتبارات موضوعة لاعتبارات اخرى هى آثار ذلك الموضوع فكلما شك فى بعضها يكون من الشك بين الاقل و الاكثر و تجرى فيه اما البراءة العقلية او مع الشرعية و معناها استناد عدم ترتب الآثار المرغوبة على تلك الاعتبارات (على تقدير عدم كفايتها فى ترتبها عليها) الى اللابيان من الشارع لا الى تقصير المكلف فى مرحلة الامتثال لعدم ثبوت التكليف بالنسبة الى ازيد من تلك الحصة المتحققة فى ضمن الاقل و العجب انه مع اعترافه بكون الجزئية

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست