responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 31

(و اما زيادة) قيد او ينتهى الخ: الذى هو ثالث وجوه اولوية تعريف صاحب الكفاية (قده) (فلان) اللام فى الاحكام للجنس فتشمل حتى الامضائية فضلا عن الواقعية و الظاهرية و مسئلة حجية الظن على الحكومة كسائر القواعد العقلية من قبيل الاول و مسائل الاصول العملية فى الشبهات الحكمية من قبيل الاخير و قد تقدم ان وقوع جميع القواعد كبرى لقياس الاستنباط ممكن و ذلك كاف فى كونها وسطا فى الاثبات فهذا القيد غير محتاج اليه نعم اول وجوه اولوية تعريف صاحب الكفاية و هو تبديل لفظ العلم بالصناعة تمام لكن الاولوية غير ملزمة كما هو ظاهر كلامه (قده) ايضا ضرورة اطلاق العلم على ذلك حقيقة و لذا ترى بعض الاعاظم استشكل اولا فى اخذ لفظ العلم فى التعريف بدعوى لزوم اللغوية و التكرار من جهة ان العلم استعمل فى المقام فى القواعد ثم اعترف اخيرا بصحة اخذه من جهة اتحاد العلم و المعلوم (و العجب) ان صاحب الكفاية (قده) صرح فى غير مورد بان التعاريف حتى الواقعة من القوم فى العلوم كلها من قبيل شرح الاسم لا الحد الحقيقى فلا معنى للاشكال عليها بعدم الاطراد او الانعكاس اذ لا سبيل لنا الى معرفة حقايق الاشياء و مع ذلك استشكل على تعريف المشهور فى المقام بما تقدم و عدل عنه الى ما ذكر (فتلخص) ان تعريف المشهور للاصول بانه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية صحيح طردا و عكسا و لو بمعونة القرائن الداخلية و الخارجية و من هنا يظهر عدم الحاجة الى ما صنعه بعض المحققين (قده) من تبديل الاستنباط بتحصيل الحجة زاعما ان تعريف الاصول بانه ما يبحث فيه عن القواعد الممهدة لتحصيل الحجة على الحكم الشرعى اولى من سائر التعاريف حيث تبين عدم اولوية لهذا التعريف ايضا فتدبر جيدا.

الامر الثانى من المقدمة فى الوضع‌

و هو كما عليه المشهور

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست