responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 213

استعمال الصلاة فى الصحيحة حتى من حيث الطهارة عن الحيض فهو يدعى عدم امكانه و نحن اوضحنا امكانه.

و منها انه لا ريب فى صحة تعلق النذر و شبهه بترك العبادات المكروهة كالصلاة فى الحمام و حصول الحنث باتيانها مع انها لو كانت اسامى للصحيحة لما حصل الحنث بذلك‌

اذ النهى المتعلق بالعبادة من قبل الوفاء بالنذر يوجب فسادها بل يلزم المحال حينئذ اذ النذر انما يتعلق بالصلاة الصحيحة حسب الفرض و نفس تعلق النذر بها يوجب فسادها و ما يلزم من وجوده عدمه محال و لا يندفع المحذور إلّا بالوضع للاعم فذلك يكشف عنه (و اورد) عليه فى الكفاية اولا بأن غاية ما يقتضيه ذلك على تقدير صحته عدم تعلق النذر بالصحيح اما وضع اللفظ شرعا للاعم فلا و ثانيا بان المراد من كون متعلق النذر صحيحا صحته لو لا تعلق النذر به لا بالفعل و لو بعد التعلق و كذلك الامر فيما يحصل به الحنث فلا تنافى بين الفساد من قبل النذر و بين صحة متعلقه و لا يستلزم المحال (نعم) يظهر من بعض الاعاظم (ره) حل هذا الاشكال بما بنى عليه فى صدر المبحث من ان الفساد من جهة قصد القربة خارج عن محل البحث و ان الكلام انما هو فى الوفاء بالمصلحة الباعثة نحو الامر به و هو متحقق مع النذر فيتحقق منه الحنث و يصح منه النذر (لكنك) عرفت هناك فساد ذلك فكذا ما يتفرع عليه فراجع.

بقى امور ينبغى التنبيه عليها

الاول ان الفاظ المعاملات كما نبه عليه صاحب الكفاية قده ان قلنا انها موضوعة للمسببات فلا مجال فيها لنزاع الصحيحى و الاعمى‌

ضرورة ان المسببات لكونها امورا بسيطة لا يعقل دخل احد الوصفين فيها بل هى اما موجودة او معدومة و ان قلنا انها موضوعة للاسباب- فللنزاع مجال و الظاهر حينئذ وضعها للصحيحة و هى ما راه العرف مؤثّرا و اختلاف العرف و الشرع فى شرائط التأثير لا يوجب الاختلاف فى اصل الحقيقة

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست