responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 209

دائرة التسمية و اطلاق الاسم على الاعم من المطلوب و اما مع حمله على الزيادة التشريعية فلان جعل الصلاة ظرفا للزيادة مساوق لتطبيقها على ذيها المستلزم للوضع للاعم (و فيه) انه (ان اريد) بذلك ان الصحة و الفساد لما كانا وصفين انتزاعيين فى طول الماهية و لا يعقل اخذهما فى مذوتها من علل قوامها و غيرها جرت سيرة العقلاء عند اختراع الآلات و المعاجين على وضع الالفاظ بازاء الطبيعى منها لا بلحاظ احد الوصفين و لا لحاظ وصف الاعمية منهما فيه و كذا الشارع فى مخترعاته لاستحالة غيره كما عرفت (فهو متين) غايته كما اشرنا اليه سابقا (اما ان اريد) وضع اللفظ بازاء المعنى مع لحاظ وصف الاعمية فيه (فهو مستحيل) لما عرفت و ما ابعد بين هذه الدعوى و بين دعوى جريان سيرتهم على الوضع لخصوص الصحيح كما عرفت من الاستاد الاعظم شيخ مشايخنا المحقق صاحب الكفاية (قده) و اما ظهور اطلاق لا تعاد فى مذهب الاعمى و تأييد عموم من زاد لذلك فقد ظهر جوابه مما ذكرناه فى جواب الوجه الاول.

و منها التبادر

(و أورد) عليه فى الكفاية بانه موقوف على تصوير الجامع الذى لا بد منه و قد عرفت عدم تصوره على هذا القول (و فيه) انه لو اريد تبادر المعنى متصفا بوصف الاعم فالايراد فى محله و ان اريد تبادر طبيعى المعنى من اللفظ من غير اتصافه باحد الوصفين فالتبادر كما عرفت حق و لا ينافيه عدم تصوير الجامع كما لا يخفى‌

و منها عدم صحة السلب عن الفاسد

(و اورد) عليه فى الكفاية بالمنع (و قد عرفت) صحة ذلك‌

و منها استعمال الصلاة و سائر الفاظ العبادات فى الفاسدة فى جملة من الاخبار

كقوله (ع) بنى الاسلام على خمس الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية و لم يناد احد بشي‌ء كما نودى بالولاية فاخذ الناس بالاربع و تركوا هذه فلو ان أحدا صام نهاره و قام ليله و مات بغير ولاية لم يقبل له صوم و لا صلاة: فان اسناد الاخذ بالاربع الى تاركى‌

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست