responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 190

الجامع لا تصوير له (ثم ان) بعض الاعاظم (ره) أورد على هذا الجامع الابهامى بوجوه منها امتناع الجامع الذاتى لكن العمدة هذا الاشكال ان كان مراده منه ما ذكرناه فراجع و تدبر.

و منها ما نسب الى الشيخ الاعظم قده فى تصوير الجامع لخصوص الصلاة من انه مادة معروضة للهيئة الاتصالية

حيث يستفاد من ادلة القواطع ان الصلاة وراء اجزائها و قيودها الوجودية (باعتبار الشرائط) و العدمية (باعتبار الموانع) لها عرض وجودى آخر هو هيئة اتصالية باعتبارها تتحد تلك الاجزاء و الشرائط مع اختلافها و تجتمع تحت عنوان واحد و هذه الهيئة تنقطع ببعض الاشياء دون بعض (و استشكل فيه) بعض الاساطين (ره) اولا بانكار تلك الاستفادة من تلك الادلة بدعوى ان المستفاد منها تقيد الصلاة بعدم القواطع وراء تقيدها بوجود الشرائط و ثانيا بان الصلاة لدى الشك فى اجزائها و شرائطها على هذا تكون من موارد الاشتغال لرجوع ذلك الى الشك فى المحصل (و لكن يدفعه) اولا ان العدم كما عرفت لا يعقل اخذه فى الموضوع و متعلق التكاليف و ثانيا ان المأمور به لو كان نفس الهيئة الاتصالية لكان من الشك فى المحصل و ليس كذلك بل المأمور به نفس الاجزاء بما لها من الهيئة الاتصالية فيرجع الشك الى اصل التكليف (نعم يتوجه) على هذا الجامع ان لازمه صدق المسمى عند عدم القواطع و لو مع فقدان بعض الاجزاء و الشرائط ضرورة انها قواطع للصورة الصلاتية و من المعلوم صدق هذه الصورة مع فقدان بعض الأجزاء و الشرائط كما فى العاجز و الناسى و الشاك فيخرج عن كونه جامعا للصحيح بل لازمه المصير الى الاعم (فالانصاف) ان هذا الجامع ايضا احالة الى المجهول ضرورة ان صورة الصلاة ليست إلّا الهيئة التى هى امر عرضى تختلف باختلاف الاجزاء و الشرائط فلكل واحدة من مراتب الصحة هيئة خاصة بها و الكلام هنا فيما هو الجامع بين الاجزاء المعروضة للهيئة فتدبر جيدا.

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست