responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 182

تصوير جامع بين تلك المراتب العليا المتباينة فى هذه الصلوات و نحوها هذا كله مع ان تنزيل اكثر المراتب منزلة واحدة منها و ان كان ممكنا عقلا و لكن كون جميع الاستعمالات الشرعية فى غير المرتبة العليا من المهيات مع كثرته من قبيل التنزيل و الادعاء مستبعد جدا لا يساعده العرف و المجاورة لما مرت الاشارة اليه مضافا الى هذا الضابط لا يجرى و لا يندفع به المحذور فى كثير من الموارد كالقصر و الاتمام بل صلاة المغرب و الصبح مع الرباعيات و نحوها مما هى فى عرض واحد بالنسبة الى المرتبة العليا كما عرفت و لذا توقف هذا القائل عن تعيين الجامع فى القصر و الاتمام فلو صلحت المرتبة العليا جامعا فلتكن كذلك بالنسبة الى الجميع و إلّا فما هو الجامع فى الموارد المتقدمة يكون فى الجميع و مع عدم تعقل الجامع كما اعترف به فى كلامه بعد ذلك فكذلك فى الجميع.

و منها ما اختاره بعض الاعاظم ره فى تصوير الجامع على الصحيحى من انا نعتبر الجامع بين وجودات المقولات‌

لا بحيث يكون لوجود كل مقولة دخل بالخصوص فيه بل هناك وجود خاص سار فى جميع تلك الوجودات معرى عن خصوصياتها (اى السارى من اول التكبير الى آخر التسليم) لكنه بما هو وجود خاص لا يكون جامعا كى يستلزم كون وجود خاص حاصل من عدة مقولات اختارها المكلف من بين غيرها متعلقا للتكليف كافيا اتيان مثله فى سقوط الامر بالصلاة بل باعتبار لف الصورة الحاصلة من ذلك الوجود و اندماج مفهومه فى مفهوم الصلاة يكون جامعا مشيرا الى معنوناته الخارجية فالعنوان البسيط الحاصل من توأمية مفهوم الصلاة مع مفهوم ذلك الوجود الخاص السارى فى تلك المقولات الذى ينحل بالتحليل العقلى الى تلك الوجودات الخاصة الخارجية هو الجامع العنوانى للافراد الصحيحة طولية و عرضية و هذا الجامع مشترك مع الكلمة و الكلام فى ان له جهة تشكيك وجهة تعيين فمن حيث صدقه على الافراد

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست