responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 170

المحققات و عليه المدار فى جميع المراتب الطولية بحسب الكمية و الحالات و ما هو محقق العطف مع التوجه بالنسبة الى المختار غير ما هو محققه بالنسبة الى العاجز ثبوتا او اثباتا و عرفا اما الثبوت فملاك التذلل موجود فى صلاة العاجز حسب ما يقتضيه عجزه و اضطراره من القعود و الاضطجاع و العراء و امثالها لان كمال تذلّله يحصل بما يقدر عليه و أما الاثبات فمثل قوله (ع): كلما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر: و غيره من ادلة الاعذار يكشف عن اختلاف المحققات فلا يتوهم أن ملاك الزائد وجودا أزيد من الناقص حيث عرفت وجود العلف فى البين عرفا.

[الوجوه المذكورة لتصويره على الصحيحى‌]

و اما القائل بثبوت الحقيقة الشرعية فلا يمكنه تصوير الجامع على شي‌ء من القولين لما عرفت من عدم تعقل جامع بين المقولات المتباينة و ما قيل فى تصوير الجامع لا يخلو عن اشكال بل منع اما الوجوه المذكورة لتصويره على الصحيحى‌

فمنها انه امر بسيط كعنوان المطلوب او ما يلازمه كعنوان المسقط للاعادة و القضاء و نحو ذلك‌

(و فيه) مضافا الى ما نبّه عليه صاحب الكفاية (قده) من انه منتزع عن الطلب متأخر عنه فلا يعقل اخذه فى متعلقه لاستلزامه الدور المحال و من استلزامه ترادف لفظى الصلاة و المطلوب مثلا و هو بديهى البطلان (أنه) امر ينتزع عن تعلق الطلب بحقيقة المطلوب و الطلب امر عرضى كما ان المأخوذ تحت الطلب له نحو تنكر و ابهام و لذا يحتاج الى تصوير الجامع فما انتزع من امر عرضى و من ذاتى منكر كيف يكون معرفا لحقيقة الذات على أن ذلك يستلزم ترادف جميع الفاظ العبادات و رجوعها (مع تباينها بالوجدان) الى حقيقة واحدة هو المطلوب (نعم) استشكل بعض الاساطين (ره) على هذا الجامع علاوة عما نبه عليه صاحب الكفاية (قده) من طوليته‌

نام کتاب : آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول نویسنده : الفاني الأصفهاني، علي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست