responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام السلطانية والولايات الدينية نویسنده : الماوردي    جلد : 1  صفحه : 224


* ( خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ ) * وَحَدُّ الْكَافِرِ وَالْمُسْلِمِ سَوَاءٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَلْدِ وَالتَّغْرِيبِ .
وَأَمَّا الْعَبْدُ ، وَمَنْ جَرَى عَلَيْهِ حُكْمُ الرِّقِّ مِنْ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ فَحَدُّهُمْ فِي الزِّنَا خَمْسُونَ جَلْدَةً عَلَى النِّصْفِ مِنْ الْحُرِّ لِنَقْصِهِمْ بِالرِّقِّ .
وَاخْتُلِفَ فِي تَغْرِيبِ مَنْ رُقَّ مِنْهُمْ فَقِيلَ : لَا يُغَرَّبُ لِمَا فِي التَّغْرِيبِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِسَيِّدِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَقِيلَ يُغَرَّبُ عَامًا كَامِلًا كَالْحُرِّ ، وَظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنْ يُغَرَّبَ نِصْفَ عَامٍ كَالْجَلْدِ فِي تَنْصِيفِهِ ، وَأَمَّا الْمُحْصَنُ فَهُوَ الَّذِي أَصَابَ زَوْجَتَهُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ ، وَحَدُّهُ الرَّجْمُ بِالْأَحْجَارِ ، أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهَا حَتَّى يَمُوتَ وَلَا يَلْزَمُ تَوَقِّي مَقَاتِلِهِ ، بِخِلَافِ الْجَلْدِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالرَّجْمِ الْقَتْلُ ، وَلَا يُجْلَدُ مَعَ الرَّجْمِ .
وَقَالَ دَاوُد : يُجْلَدُ مِائَةَ سَوْطٍ ثُمَّ يُرْجَمُ ، وَالْجَلْدُ مَنْسُوخٌ فِي الْمُحْصَنِ * ( وَقَدْ رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاعِزًا وَلَمْ يَجْلِدْهُ ) * .
وَلَيْسَ الْإِسْلَامُ شَرْطًا فِي الْإِحْصَانِ ، فَيُرْجَمُ الْكَافِرُ كَالْمُسْلِمِ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الْإِسْلَامُ شَرْطٌ فِي الْإِحْصَانِ ، فَإِذَا زَنَى الْكَافِرُ جُلِدَ ، وَلَمْ يُرْجَمْ * ( وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا ) * وَلَا يُرْجَمُ إلَّا مُحْصَنًا ، فَأَمَّا الْحُرِّيَّةُ فَهِيَ مِنْ شُرُوطِ الْإِحْصَانِ فَإِذَا زَنَى الْعَبْدُ لَمْ يُرْجَمْ ، وَإِنْ كَانَ ذَا زَوْجَةٍ جُلِدَ خَمْسِينَ ، وَقَالَ دَاوُد : يُرْجَمُ كَالْحُرِّ .
وَاللِّوَاطُ وَإِتْيَانُ الْبَهَائِمِ زِنًا يُوجِبُ جَلْدَ الْبِكْرِ ، وَرَجْمَ الْمُحْصَنِ ، وَقِيلَ بَلْ يُوجِبُ قَتْلَ الْبِكْرِ وَالْمُحْصَنِ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا حَدَّ فِيهَا ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : * ( اُقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ وَمَنْ أَتَاهَا } وَإِذَا زَنَى الْبِكْرُ بِمُحْصَنَةٍ أَوْ الْمُحْصَنُ بِالْبِكْرِ جُلِدَ الْبِكْرُ مِنْهُمَا ، وَرُجِمَ الْمُحْصَنُ ، وَإِذَا عَاوَدَ الزِّنَا بَعْدَ الْحَدِّ حُدَّ ، وَإِذَا زَنَى مِرَارًا قَبْلَ الْحَدِّ حُدَّ لِلْجَمِيعِ حَدًّا وَاحِدًا وَالزِّنَا يَثْبُتُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ : إمَّا بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ .
فَأَمَّا الْإِقْرَارُ ، فَإِذَا أَقَرَّ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ بِالزِّنَا مَرَّةً وَاحِدَةً طَوْعًا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا آخُذُهُ حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، وَإِذَا وَجَبَ الْحَدُّ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ قَبْلَ الْجَلْدِ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَسْقُطُ الْحَدُّ بِرُجُوعِهِ عَنْهُ . وَأَمَّا الْبَيِّنَةُ فَهُوَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ بِفِعْلِ الزِّنَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ عُدُولٍ

نام کتاب : الأحكام السلطانية والولايات الدينية نویسنده : الماوردي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست