responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام السلطانية والولايات الدينية نویسنده : الماوردي    جلد : 1  صفحه : 213


الْعُشْرِ صَرْفَ الْعُشْرِ فِي مُسْتَحَقِّهِ قُبِلَ قَوْلُهُ فِيهِ ، وَلَوْ ادَّعَى عَامِلُ الْخَرَاجِ دَفْعَ الْخَرَاجِ إلَى مُسْتَحَقِّهِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إلَّا بِتَصْدِيقٍ أَوْ بِبَيِّنَةٍ وَإِذَا أَرَادَ الْعَامِلُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ عَلَى عَمَلِهِ فَذَلِكَ ضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَسْتَخْلِفَ عَلَيْهِ مَنْ يَنْفَرِدُ بِالنَّظَرِ فِيهِ دُونَهُ ، فَهَذَا غَيْرُ جَائِزٍ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى الِاسْتِبْدَالِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ غَيْرَهُ بِنَفْسِهِ ، وَإِنْ جَازَ لَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يَسْتَخْلِفَ عَلَيْهِ مُعِينًا لَهُ فَيُرَاعَى مَخْرَجُ التَّقْلِيدِ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ : أَحَدُهَا أَنْ يَتَضَمَّنَ إذْنًا بِالِاسْتِخْلَافِ فَيَجُوزَ لَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ وَيَكُونَ مَنْ اسْتَخْلَفَهُ نَائِبًا عَنْهُ يُعْزَلُ بِعَزْلِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مُسَمًّى فِي الْإِذْنِ ، فَإِنْ سَمَّى لَهُ مَنْ يَسْتَخْلِفُهُ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ إذَا اسْتَخْلَفَهُ هَلْ يَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ ؟ فَقَالَ قَوْمٌ : يَنْعَزِلُ ، وَقَالَ آخَرُونَ : لَا يَنْعَزِلُ .
وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ : أَنْ يَتَضَمَّنَ التَّقْلِيدُ نَهْيًا عَنْ الِاسْتِخْلَافِ ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِالنَّظَرِ فِيهِ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ كَانَ التَّقْلِيدُ فَاسِدًا ، فَإِنْ نَظَرَ مَعَ فَسَادِ التَّقْلِيدِ صَحَّ فِي نَظَرِهِ مَا اخْتَصَّ بِالْإِذْنِ مِنْ أَمْرٍ وَنَهْيٍ ، وَلَمْ يَصِحَّ مِنْهُ مَا اخْتَصَّ بِالْوِلَايَةِ مِنْ عَقْدٍ وَحَلٍّ .
وَالْحَالَةُ الثَّالِثَةُ : أَنْ يَكُونَ التَّقْلِيدُ مُطْلَقًا لَا يَتَضَمَّنُ إذْنًا وَلَا نَهْيًا فَيُعْتَبَرُ حَالُ الْعَمَلِ ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى التَّفَرُّدِ بِالنَّظَرِ فِيهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَسْتَخْلِفَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى التَّفَرُّدِ بِالنَّظَرِ فِيهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ فِيمَا عَجَزَ عَنْهُ وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَسْتَخْلِفَ فِيمَا قَدَرَ عَلَيْهِ ( فَصْلٌ ) وَأَمَّا الْقِسْمُ الرَّابِعُ فِيمَا اخْتَصَّ بِبَيْتِ الْمَالُ مِنْ دَخْلٍ وَخَرْجٍ ، فَهُوَ أَنَّ كُلَّ مَالٍ اسْتَحَقَّهُ الْمُسْلِمُونَ ، وَلَمْ يَتَعَيَّنْ مَالِكُهُ مِنْهُمْ فَهُوَ مِنْ حُقُوقِ بَيْتِ الْمَالِ ، فَإِذَا قُبِضَ صَارَ بِالْقَبْضِ مُضَافًا إلَى حُقُوقِ بَيْتِ الْمَال سَوَاءٌ أُدْخِلَ إلَى حِرْزِهِ أَوْ لَمْ يُدْخَلْ ؛ لِأَنَّ بَيْتَ الْمَالِ عِبَارَةٌ عَنْ الْجِهَةِ لَا عَنْ الْمَكَانِ ، وَكُلُّ حَقٍّ وَجَبَ صَرْفُهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ حَقٌّ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ، فَإِذَا صُرِفَ فِي جِهَتِهِ صَارَ مُضَافًا إلَى الْخَرَاجِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ سَوَاءٌ خَرَجَ مِنْ حِرْزِهِ أَوْ لَمْ يَخْرُجْ ، لِأَنَّ مَا صَارَ إلَى عُمَّالِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ خَرَجَ مِنْ أَيْدِيهِمْ فَحُكْمُ بَيْتِ الْمَالِ جَارٍ عَلَيْهِ فِي دَخْلِهِ إلَيْهِ وَخَرْجِهِ .
وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالْأَمْوَالُ الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا الْمُسْلِمُونَ تَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ : فَيْءٌ وَغَنِيمَةٌ وَصَدَقَةٌ .
فَأَمَّا الْفَيْءُ فَمِنْ حُقُوقِ بَيْتِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ مَصْرِفَهُ مَوْقُوفٌ عَلَى رَأْي الْإِمَامِ وَاجْتِهَادِهِ ،

نام کتاب : الأحكام السلطانية والولايات الدينية نویسنده : الماوردي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست