responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام السلطانية والولايات الدينية نویسنده : الماوردي    جلد : 1  صفحه : 204


وَالرَّابِعُ : السَّلَامَةُ مِنْ الْآفَاتِ الْمَانِعَةِ مِنْ الْقِتَالِ ؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ زَمِنًا وَلَا أَعْمَى وَلَا أَقْطَعَ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَخْرَسَ أَوْ أَصَمَّ ، فَأَمَّا الْأَعْرَجُ ، فَإِنْ كَانَ فَارِسًا أُثْبِتَ ، وَإِنْ كَانَ رَاجِلًا لَمْ يُثْبَتْ .
وَالْخَامِسُ :
أَنْ يَكُونَ فِيهِ إقْدَامٌ عَلَى الْحُرُوبِ وَمَعْرِفَةٌ بِالْقِتَالِ ، فَإِنْ ضَعُفَتْ مِنَّتُهُ عَنْ الْإِقْدَامِ أَوْ قَلَّتْ مَعْرِفَتُهُ بِالْقِتَالِ لَمْ يَجُزْ إثْبَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ مُرْصَدٌ لِمَا هُوَ عَاجِزٌ عَنْهُ ، فَإِذَا تَكَامَلَتْ فِيهِ هَذِهِ الْأَوْصَافُ الْخَمْسُ كَانَ إثْبَاتُهُ فِي دِيوَانِ الْجَيْشِ مَوْقُوفًا عَلَى الطَّلَبِ وَالْإِيجَابِ فَيَكُونُ مِنْهُ الطَّلَبُ إذَا تَجَرَّدَ عَنْ كُلِّ عَمَلٍ ، وَيَكُونُ لِمَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ الْإِجَابَةُ إذَا دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ مَشْهُورَ الِاسْمِ نَبِيهَ الْقَدْرِ لَمْ يَحْسُنْ إذَا أُثْبِتَ فِي الدِّيوَانِ أَنْ يُحَلَّى فِيهِ أَوْ يُنْعَتَ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ الْمَغْمُورِينَ فِي النَّاسِ حُلِّيَ وَنُعِتَ ، فَذُكِرَ سِنُّهُ وَقَدُّهُ وَلَوْنُهُ وَحُلِّيَ وَجْهُهُ وَوُصِفَ بِمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ ؛ لِئَلَّا تَتَّفِقُ الْأَسْمَاءُ وَيَدَّعِي وَقْتَ الْعَطَاءِ ، وَضُمَّ إلَى نَقِيبٍ عَلَيْهِ أَوْ عَرِيفٍ لَهُ لِيَكُونَ مَأْخُوذًا بِدَرَكِهِ .
( فَصْلٌ ) وَأَمَّا تَرْتِيبُهُمْ فِي الدِّيوَانِ إذَا أُثْبِتُوا فِيهِ فَمُعْتَبَرٌ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا عَامٌّ وَالْأُخَرُ خَاصٌّ .
فَأَمَّا الْعَامُّ فَهُوَ تَرْتِيبُ الْقَبَائِلِ وَالْأَجْنَاسِ حَتَّى تَتَمَيَّزَ كُلُّ قَبِيلَةٍ عَنْ غَيْرِهَا ، وَكُلُّ جِنْسٍ عَمَّنْ خَالَفَهُ ، فَلَا يُجْمَعُ فِيهِ بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ وَلَا يُفَرَّقُ بِهِ بَيْنَ الْمُتَّفِقِينَ ؛ لِتَكُونَ دَعْوَةُ الدِّيوَانِ عَلَى نَسَقٍ وَاحِدٍ مَعْرُوفٍ بِالنَّسَبِ يَزُولُ بِهِ التَّنَازُعُ وَالتَّجَاذُبُ ، وَإِذَا كَانَ هَكَذَا لَمْ يَخْلُ حَالُهُمْ مِنْ أَنْ يَكُونُوا عَرَبًا أَوْ عَجَمًا ، فَإِنْ كَانُوا عَرَبًا تَجْمَعُهُمْ أَنْسَابٌ وَتُفَرِّقُ بَيْنَهُمْ أَنْسَابٌ تَرْتِيبُ قَبَائِلِهِمْ بِالْقُرْبَى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ دَوَّنَهُمْ .
فَيُبْدَأُ بِالتَّرْتِيبِ فِي أَصْلِ النَّسَبِ ثُمَّ بِمَا يَتَفَرَّعُ عَنْهُ فَالْعَرَبُ عَدْنَانُ وَقَحْطَانُ ، فَتُقَدَّمُ عَدْنَانُ عَلَى قَحْطَانَ لِأَنَّ النُّبُوَّةَ فِيهِمْ ، وَعَدْنَانُ يَجْمَعُ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ ، فَتُقَدَّمُ مُضَرُ عَلَى رَبِيعَةَ لِأَنَّ النُّبُوَّةَ فِيهِمْ ، وَمُضَرُ يَجْمَعُ قُرَيْشًا وَغَيْرَ قُرَيْشٍ فَتُقَدَّمُ قُرَيْشٌ لِأَنَّ النُّبُوَّةَ فِيهِمْ ، وَقُرَيْشٌ يَجْمَعُ بَنِي هَاشِمٍ وَغَيْرَهُمْ ، فَتُقَدَّمُ بَنُو هَاشِمٍ لِأَنَّ النُّبُوَّةَ فِيهِمْ فَيَكُونُ بَنُو هَاشِمٍ قُطْبَ التَّرْتِيبِ ثُمَّ بِمَنْ يَلِيهِمْ مِنْ أَقْرَبِ الْأَنْسَابِ إلَيْهِمْ يَسْتَوْعِبُ قُرَيْشًا ، ثُمَّ بِمَنْ يَلِيهِمْ فِي النَّسَبِ حَتَّى يَسْتَوْعِبَ جَمِيعَ مُضَرَ ، ثُمَّ بِمَنْ يَلِيهِمْ فِي النَّسَبِ حَتَّى يَسْتَوْعِبَ جَمِيعَ عَدْنَانَ .
وَقَدْ رُتِّبَ أَنْسَابُ الْعَرَبِ سِتَّةَ مَرَاتِبَ ، فَجُعِلَتْ طَبَقَاتُ أَنْسَابِهِمْ هِيَ : شِعْبٌ ، ثُمَّ قَبِيلَةٌ ، ثُمَّ عِمَارَةٌ ، ثُمَّ بَطْنٌ ، ثُمَّ فَخِذٌ ، ثُمَّ فَصِيلَةٌ .

نام کتاب : الأحكام السلطانية والولايات الدينية نویسنده : الماوردي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست