فِي أَهْلِ الصَّدَقَاتِ ، وَجُعِلَ لَهُمْ فِي عِوَضِ الثَّنَايَا كِبَارُ الثِّمَارِ ، وَحَمْلُهَا إلَى كُرْسِيِّ الْبَصْرَةِ لِيُسْتَوْفَى أَعْشَارُهَا مِنْهُمْ هُنَاكَ ، وَلَيْسَ يَلْزَمُ هَذَا غَيْرَهُمْ فَصَارُوا بِذَلِكَ مُخَالِفِينَ لِمَنْ سِوَاهُمْ .وَلَا يَجُوزُ خَرْصُ الْكَرْمِ وَالنَّخْلِ إلَّا بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَيُخْرَصَانِ بُسْرًا وَعِنَبًا وَيُنْظَرُ مَا يَرْجِعَانِ إلَيْهِ تَمْرًا وَزَبِيبًا ، ثُمَّ يُخَيَّرُ أَرْبَابُهَا إذَا كَانُوا أُمَنَاءَ بَيْنَ ضَمَانِهَا بِمَبْلَغِ خَرْصِهَا لِيَتَصَرَّفُوا فِيهَا وَيَضْمَنُوا قَدْرَ زَكَاتِهَا ؛ وَبَيْنَ أَنْ تَكُونَ فِي أَيْدِيهِمْ أَمَانَةٌ يُمْنَعُونَ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهَا حَتَّى تَتَنَاهَى فَتُؤْخَذُ زَكَاتُهَا إذَا بَلَغَتْ .وَقُدِّرَ لِلزَّكَاةِ الْعُشْرُ إنْ سُقِيَتْ عَذْبًا أَوْ سَيْحًا وَنِصْفُ الْعُشْرِ إنْ سُقِيَتْ غَرْبًا أَوْ نَضْحًا ؛ فَإِنْ سُقِيَتْ بِهِمَا ، فَقَدْ قِيلَ يُعْتَبَرُ أَعْلَاهُمَا ، وَقِيلَ يُؤْخَذُ بِقِسْطِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَإِذَا اخْتَلَفَ رَبُّ الْمَالِ وَالْعَامِلُ فِيمَا سُقِيَتْ بِهِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ رَبِّهَا وَأَحْلَفَهُ الْعَامِلُ اسْتِظْهَارًا فَإِنْ نَكَلَ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا مَا اعْتَرَفَ بِهِ ، وَيَضُمُّ أَنْوَاعَ النَّخْلِ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ وَكَذَلِكَ أَنْوَاعُ الْكَرْمِ لِأَنَّ جَمِيعَهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ ، وَلَا يُضَمُّ النَّخْلُ إلَى الْكَرْمِ لِاخْتِلَافِهِمَا فِي الْجِنْسِ .وَإِذَا كَانَتْ ثِمَارُ النَّخْلِ وَالْكَرْمِ تَصِيرُ تَمْرًا وَزَبِيبًا لَمْ تُؤْخَذْ زَكَاتُهُمَا إلَّا بَعْدَ تَنَاهِي جَفَافُهُمَا تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا لَا يُؤْخَذُ إلَّا رُطَبًا أَوْ عِنَبًا أُخِذَ عُشْرُ ثَمَنِهِمَا إذَا بِيعَا ، فَإِنْ احْتَاجَ أَهْلُ السَّهْمَانِ إلَى حَقِّهِمْ مِنْهُمَا رُطَبًا أَوْ عِنَبًا جَازَ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ إذَا قِيلَ إنَّ الْقِسْمَةَ تَمْيِيزُ نَصِيبٍ ، وَلَمْ يَجُزْ فِي الْقَوْلِ الثَّانِي إذَا قِيلَ إنَّ الْقِسْمَةَ بَيْعٌ وَإِذَا هَلَكَتْ الثِّمَارُ بَعْدَ خَرْصِهَا بِجَائِحَةٍ مِنْ أَرْضٍ أَوْ سَمَاءٍ قَبْلَ إمْكَانِ أَدَاءِ الزَّكَاةِ مِنْهَا سَقَطَتْ ، وَإِنْ هَلَكَتْ بَعْدَ إمْكَانِ أَدَائِهَا أُخِذَتْ . ( فَصْلٌ ) وَالْمَالُ الثَّالِثُ الزُّرُوعُ أَوْجَبَ أَبُو حَنِيفَةَ الزَّكَاةَ فِي جَمِيعِهَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا تَجِبُ إلَّا فِيمَا زَرَعَهُ الْآدَمِيُّونَ قُوتًا مُدَّخَرًا ، وَلَا تَجِبُ عِنْدَهُ فِي الْبُقُولِ وَالْخُضَرِ ، وَلَا تَجِبُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِيهِمَا وَلَا فِيمَا لَا يُؤْكَلُ مِنْ الْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ وَلَا فِيمَا يَزْرَعُهُ الْآدَمِيُّونَ مِنْ نَبَاتِ الْأَوْدِيَةِ وَالْجِبَالِ وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ عِنْدَهُ مِنْ عَشَرَةِ أَنْوَاعٍ : الْبُرُّ وَالشَّعِيرُ وَالْأَرُزُّ وَالذُّرَةُ وَالْبَاقِلَّاءُ وَاللُّوبْيَاءُ وَالْحِمَّصُ وَالْعَدَسُ وَالدُّخْنُ وَالْجُلُبَّانُ فَأَمَّا الْعَلَسُ فَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الْبُرِّ يُضَمُّ إلَيْهِ وَعَلَيْهِ قِشْرَتَانِ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ بِقِشْرَتِهِ إلَّا إذَا بَلَغَ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ ، وَكَذَلِكَ الْأَرُزُّ فِي قِشْرَتِهِ وَأَمَّا السُّلْتُ فَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الشَّعِيرِ يُضَمُّ إلَيْهِ ، وَالْجَاوَرْسُ نَوْعٌ مِنْ الدُّخْنِ يُضَمُّ إلَيْهِ وَمَا عَدَاهُمَا أَجْنَاسٌ لَا يُضَمُّ بَعْضُهَا إلَى غَيْرِهِ وَضَمَّ مَالِكٌ الشَّعِيرَ إلَى الْحِنْطَةِ وَضَمَّ مَا سِوَاهُمَا مِنْ الْقُطْنِيَّاتِ بَعْضَهَا إلَى بَعْضٍ وَزَكَاةُ الزَّرْعِ تَجِبُ فِيهِ بَعْدَ قُوَّتِهِ وَاشْتِدَادِهِ ، وَلَا تُؤْخَذُ مِنْهُ إلَّا بَعْدَ دِيَاسِهِ وَتَصْفِيَتِهِ