وأبوالمعالي من الحنابلة ، وقد تقدّم . . . في تفسير سورة الأحزاب ، وهو اختيار ابن تيميّة من المتأخّرين . وقال طائفة : يجوز مطلقاً ، وهو مقتضى صنيع البخاري ، فإنّه صدّر بالآية وهو قوله تعالى : ( وَصَلِّ عليهم ) ثمّ علّق الحديث الدال على الجواز مطلقاً ، وعقّبه بالحديث الدالّ على الجواز تبعاً : فأمّا الأوّل وهو حديث عبد الله بن أبي أوفى ، فتقدّم شرحه في كتاب الزكاة ووقع مثله عن قيس بن سعد به عبادة أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم رفع يديه وهو يقول : اللّهمّ اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة ; أخرجه أبو داود والنسائي ، وسنده جيّد . وفي حديث جابر : إنّ امرأته قالت للنبي صلّى الله عليه وسلّم : صلّ علَيّ وعلى زوجي ، ففعل ; أخرجه أحمد مطوّلاً ومختصراً ، وصحّحه ابن حبّان . وهذا القول جاء عن الحسن ومجاهد ونصّ عليه أحمد في رواية أبي داود ، وبه قال إسحاق وأبو ثور وداود والطبري ، واحتجّوا بقوله تعالى : ( هو الذي يصلّي عليكم وملائكته ) . وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً : إنّ الملائكة تقول لروح المؤمن : صلّى الله عليك وعلى جسدك . وأجاب المانعون عن ذلك كلّه : بأنّ ذلك صدر من الله ورسوله ، ولهما أن يخصّا من شاءا ، بما شاءا وليس ذلك لأحد غيرهما . وقال البيهقي : يحمل قول ابن عبّاس بالمنع إذا كان على وجه التعظيم ، لا ما إذا كان على وجه الدعاء بالرحمة والبركة . وقال ابن القيّم : المختار أن يصلّى على الأنبياء والملائكة وأزواج النبي