responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 41


لا يعتنون بهذا المقدار من المال بل يعرضون عنه بمجرد ضياعه منهم كان لم يكن شيئا مذكورا .
واما الروايات فمنها ما رواه الصدوق [1] بإسناده عن جميل بن صالح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قلت له رجل وجد في بيته دينارا فقال أيدخل منزله غيره قلت نعم كثيرا قال هذه لقطة قلت فرجل وجد في صندوقه دينارا قال يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا قلت لا قال فهو له .
فحكم عليه السّلام بان الدينار الملتقط لقطة ان كان في معرض كونه ملكا لغير واجده فيجري فيه حكم اللقطة من التعريف وغيره من الأحكام وانه ملك لواجده بمجرد الالتقاط من دون وجوب التعريف ان كان في معرض كونه ملكا لواجده دون غيره .
ومنها ما رواه أيضا [2] بقوله وسأل عن الشاة الضالة بالفلاة فقال للسائل هي لك أو لأخيك أو للذئب قال وما أحب أن أمسها وعن البعير الضال



[1] ( فقيه طبع جديد ص 388 باب اللقطة والضالة رواية 4 ) ( يب ج 2 طبع 1317 هجري ص 116 باب اللقطة رواية 8 )
[2] ( فقيه ص 388 باب اللقطة والضالة في ذيل رواية 9 ) روى الشيخ قده في التهذيب بإسناده عن هشام بن سالم عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال جاء رجل إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فقال يا رسول اللَّه إني وجدت شاة فقال رسول اللَّه ( ص ) هي لك أو لأخيك أو للذئب فقال يا رسول اللَّه إني وجدت بعيرا فقال معه حذائه وسقاية خفه وكرشه سقاية فلا تهجه ص 117 ورواه أيضا عن الحلبي عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام وأيضا عن معاوية بن عمار عن أبى عبد اللَّه .

نام کتاب : زبدة المقال في خمس الرسول والآل نویسنده : السيد عباس الحسيني القزويني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست