لا علم لكم بما ترون ولكن الحين ومصارع السوء [1] . 20 - كما فعل صلوات اللَّه عليه في إتمام الحجّة على معاوية وعمرو بن العاص ونظرائهما فكم من كتاب كتب إليهما ، وكم من رسول أرسله إليهما ، وكذا في عدم الابتداء بالقتال في الجمل وصفين والنهروان [2] . يؤكد صلَّى اللَّه عليه على إبانة الحق وإتمام الحجة والأعذار والانذار . 21 - وفي صفين : صدّ معاوية الشريعة ، ومنع عليا عليه السلام وأصحابه من الماء ، فحاجّه علي عليه السلام بإرسال جماعة من أصحابه إليه ، فلما يأس من اتعاظ معاوية ، أخذ الماء بالسيف ثم أباحه لأهل الشام ، ولم يصغ إلى قول بعض أصحابه من منع أهل الشام ، وذلك معروف مشهور . ثالثا : النهي عن القتال بما يوجب قتل غير المقاتلين من الأعداء نهى صلَّى اللَّه عليه وآله عن إلقاء السمّ في بلاد العدو : روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين
[1] الجمل للمفيد / 194 - 195 والبحار ج 32 / 207 عن الإرشاد للمفيد ( ره ) . [2] كما أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله نهى عن الابتداء بالقتال مع المشركين راجع الصحيح من السيرة ج 3 / 188 وذكر ص 275 ان عدم الابتداء بالقتال صار من شعار الشيعة ونقله عن الجاحظ قال : كان كردويه مع فتكه وإقدامه يتشيع فكان لا يبدأ بقتال حتى يبتدأ - البرصان والعرجان والحولان - للجاحظ ص 322 .