الحديث » وإطلاقه يشمل جميع ما ذكرنا من الأصناف . ولقوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ الله فَتَبَيَّنُوا ولا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً » الآية [1] . يريد سبحانه وتعالى ان لا يقتلوا من استسلم لهم وكفّ عن قتالهم وأظهر أنه أسلم وان لا يقولوا لمن هذه حالته : لست مسلما فيقتلوه [2] . ويؤيده ما ورد في شأن نزولها . وبذلك يعرف ماضي الأقوال المتفرقة لفقهاء العامة فراجع التذكرة والمنتهى . 29 - وان كان إسلامه بعد الظفر به حال التحام القتال قبل ان تضع الحرب أوزارها سقط القتل بلا خلاف أجده فيه [3] وإجماعا [4] . للحديث المتقدّم عن النبي العظيم صلَّى اللَّه عليه وآله . ولما رواه الزهري عن الإمام السجّاد عليه السلام : « الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئا » [5] . ولما رواه المخالفون : « ان أصحاب رسول اللَّه صلَّى اللَّه
[1] النساء : 94 . [2] التبيان : ج 3 / 297 وكنز العرفان : ج 1 / 372 وراجع في تفسير الآية المصادر المتقدمة في هذا المقال ، ومسالك الافهام : ج 2 / 347 ونور الثقلين : ج 1 . [3] الجواهر : ج 21 / 143 . [4] التذكرة : ج 1 / 425 والمنتهى : ج 2 / 928 . [5] جامع الأحاديث : ج 13 / 175 .