وقال العلَّامة في التحرير : وحرّم بعض أصحابنا التفرقة . وفي المنتهى : كره التفرقة بينهما . وأطبق الجمهور على المنع من التفرقة وبه قال مالك في أهل المدينة والأوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصر والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لما رواه أبو أيوب قال : « سمعت رسول صلَّى اللَّه عليه وآله يقول : من فرّق بين والدة وولدها فرّق اللَّه بينه وبين أحبّته يوم القيامة » . « في موضع من التذكرة وافق المنتهى في الحكم بالكراهة » . أقول : هذه هي الأقوال في المسألة ، وأمّا النصوص : 1 - ما رواه العلَّامة في المنتهى ورواه كثير من الأعلام [1] . 2 - عن ميمون بن أبي شبيب عن علي بن أبي طالب - رضي اللَّه عنه - : « انه باع جارية وولدها ففرّق بينهما فنهاه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن ذلك » [2] . هذه الرواية وان كان موردها في غير الأسير ولكنها تدل على المطلوب إشعارا . 3 - عن علي عليه السلام قال : « أصبت جارية من السبي معها ابن فأردت أن أبيعها وأمسك ابنها فقال لي رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : بعهما جميعا أو أمسكهما جميعا » [3] .
[1] راجع السنن الكبرى : ج 9 / 126 والمبسوط : ج 2 / 21 والتذكرة : ج 1 / 426 . [2] السنن الكبرى : ج 9 / 126 والمبسوط : ج 2 / 21 وسنن سعيد بن منصور : ج 2 / 247 ومسند أحمد : ج 1 / 102 ومسند أبي داود طيالسي ج 1 / 26 والترمذي : ج 5 / 283 وسنن أبي داود : 2 / 58 . [3] السنن الكبرى : 9 / 126 .