متى يجوز أخذ الأسير وقبضه وإطلاقه منّا أو فداء في الحرب : الذين يقاتلون المسلمين إما من الكفار على اختلاف أصنافهم من المشركين والملحدين والزنادقة واليهود والنصارى والمجوس والمرتدين ، وإما من المسلمين البغاة أو المحاربين ، فالكلام يقع في مقامين : المقام الأول في أخذ الأسير من الكفّار على أصنافهم قال سبحانه وتعالى : « ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا والله يُرِيدُ الآْخِرَةَ والله عَزِيزٌ حَكِيمٌ » [1] . تفيد هذه الآية الكريمة [2] : أن السنة الجارية في الأنبياء الماضين عليهم السلام أنهم كانوا إذا حاربوا أعداءهم وظفروا بهم ينكلونهم ، ليعتبر به من ورائهم فيكفّوا عن محادّة اللَّه ورسوله ، وكانوا لا يأخذون أسرى حتى يثخنوا في الأرض ويستقر دينهم بين الناس ، فلا مانع بعد ذلك من الأسر ثم المنّ أو الفداء كما قال تعالى فيما يوحي إلى نبيّه صلَّى اللَّه عليه وآله بعد ما علا أمر الإسلام واستقرّ في الحجاز واليمن : « فَإِذا
[1] الأنفال : 67 . [2] الميزان : ج 9 / 138 وراجع المنار : ج 10 / 93 .