responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 46


ومن الطبيعي ان القطع بالخلاف انما ينافي العام بمقدار سعته دون الازيد ، ففي الزائد يكون العام محكما ، وعليه فلا مانع من التمسك بالعام في غير موارد توفر القطع بالخلاف .
والجواب عن ذلك ان منشأ التخصيص في المخصص اللبي وإن كان هو القطع ، الا ان من الواضح لدى الارتكاز الجزمي العرفي ان القطع بما هو قطع لا يكون فيه ملاك التخصيص ، بداهة انه ليس له شأن ما عدى كونه طريقا إلى الواقع ، وكاشفا عنه ، فما يكون فيه ملاك التخصيص والتنافي انما هو المقطوع به بعنوانه الواقعي ، فكون القطع منافيا للعام انما هو باعتبار تعلقه به ، لا مطلقا وبقطع النظر عنه .
وعليه فبطبيعة الحال يكون القطع به كاشفا عن انه مانع ومناف للعام ، بعنوانه الواقعي ، لا بعنوانه العلمي ، لأن حرمة التصرف في مال المسلم وضعا وتكليفا ليست تابعة للعلم ، ضرورة انها تابعة لتحقق موضوعها في الواقع كان هناك علم أم لم يكن .
ومن الطبيعي ان المنافي لتملك المحيي للأرض بالاحياء انما هو كونها في ملكية غيره ، ولا دخل لعنوان القطع بذلك أصلا ، فإنها إن كانت في الواقع ملكا لغيره لم يملكها المحيي بالاحياء ، وإلا ملكها ، سواء أكان هناك قطع بذلك ، أم لم يكن .
فالنتيجة من ذلك ان الأرض الموات التي هي موضوع في عمومات الاحياء بطبيعة الحال قد قيدت بما لا تكون ملكا لغير من يقوم باحيائها ، غاية الأمر ان الكاشف لنا عن هذا التقييد في الواقع انما هو القطع ، ولا يعقل ان يكون هذا التقييد تابعا للقطع ، لما عرفت من أن حرمة التصرف في مال المسلم ليست تابعة له .

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست