responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 411


المسألة الأولى : إذا قام جماعة بحفر قناة أو بئر إلى أن اكتشفوا الماء ووصلوا به فقد أصبحوا شركاء في تلك القناة أو البئر بنسبة العمل على أساس ان كلا منهم يملك نتيجة عمله .
وعليه فان كانوا متساوين في العمل كانت الشركة بينهم بالسوية وان كانوا متفاوتين فيه كانت الشركة بالتفاوت ، ولا فرق في ذلك بين ان يكونوا متساوين في النفقة أو متفاوتين فيها فلو استأجر أحدهم شخصا لذلك بأجرة أكثر من أجرة المثل للآخرين لم يوجب ذلك كون حصته أكثر من حصتهم إذا كان متساويا معهم في العمل ، فالعبرة انما هي بالعمل لا بالنفقة .
فما عن الشيخ ( قده ) في محكي المبسوط : من أن ملكية النهر على قدر النفقة لا يتم باطلاقه الا ان يكون منزلا على الغالب ، وهو ان التفاوت في النفقة يوجب التفاوت في العمل ، والتساوي فيها يوجب التساوي فيه فالنتيجة : ان الفرصة والشروط التي تتيح لهم الانتفاع بالماء من خلال عمليات الحفر بما انها نتيجة عمل الجميع فلا محالة تكون مملوكة للجميع بنسبة العمل على أساس ان كل عامل يملك نتيجة عمله ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون قيامهم بهذه العملية بشكل مباشر أو غير مباشر بعدما ذكرناه من صحة الإجارة في أمثال المقام هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى : انه لا فرق بين ان يكونوا مشتركين في الحفر إلى أن وصلوا بالماء أو يكونوا منفردين فيه - بان يقوم كل منهم بحفر مقدار من القناة أو البئر إلى اكتشاف الماء - وذلك لان كلا من هؤلاء وإن كان يملك نتيجة عمله الا ان بنائهم لما كان على

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست