responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 395


من تلك المجموعة - بعد تحكيم بعضها ببعضها الآخر - هو ان الحد المكاني المعتبر بين الأبار والعيون انما هو بما لا تضر الثانية بالأولى بلا فرق بين أن تكون المسافة بينهما قريبة أو بعيدة .
فالنتيجة : ان هذه النصوص تدل على أن الأحقية لا تقتصر على المقدار المكشوف من الماء بل تمتد إلى منتهى عروقه ومادته الكامنة في أعماق الأرض .
وبذلك نفترق : المياه المستورة في باطن الأرض عن المعادن المستورة فيه ، فان أحقية الفرد في المعادن على أساس اكتشافه إياها من خلال قيامه بعمليات الحفر لم تمتد إلى منتهى عروقها وينابعها ، ولذا يجوز لغيره ان يقوم باستخراجها من طرف آخر . ومن هنا قلنا : إن مرد ذلك بالتالي إلى أن حق العامل انما هو قائم بنفس الحفيرة التي اوصلها بالمعادن ، دون بنفسها ما دامت في موضعها الطبيعي .
ونكتة الفرق بينهما : - مضافا إلى الروايات - هي ان الماء بعد اكتشاف الفرد إياه من خلال قيامه بعملية الحفر ينتقل من موضعه الطبيعي إلى الحفيرة فإنها تجذب الماء ، وعليه فتصبح نفس الماء متعلقة لعلاقته فلا يجوز لآمر ان يتصرف فيه بقطع النظر عن التصرف في الحفيرة . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى بما ان هذا الماء يستمد قوته آنا فآنا من مادته المكنوزة في باطن الأرض فلا محالة يمتد حقه إلى تلك المادة ، وبذلك يمتاز الماء عن المعدن حيث إن المعدن غير واجد لتلك الخصوصية ، لوضوح ان ما يحوزه الفرد منها من الكمية لا ترتبط بما ظل في أعماق الأرض من الكميات أصلا .
وعلى أساس ذلك : فلا يجوز لاخر ان يقوم بفتح عروق ذلك

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست