كالإرث والشراء والهبة وما شاكل ذلك ، وعلى كلا التقديرين ، فتارة يفرض اعراض المالك عن الأرض ، واخرى يفرض عدم اعراضه عنها ، فيقع الكلام في مقامين : الأول : فيما إذا كان سبب الملك عملية الاحياء . الثاني : فيما إذا كان سببا آخر غيرها ، كالشراء أو الإرث ، أو نحو ذلك . اما المقام الأول : ففيه أقوال : القول الأول : ان علاقة المالك عن الأرض تنقطع نهائيا بعد خرابها ، وتدخل في علاقة من قام باحيائها وعمارتها . القول الثاني : ان علاقة المالك بالأرض إن كانت بسبب الاحياء انقطعت عنها نهائيا بعد خرابها ، وإن كانت سبب آخر ، كالشراء ، أو نحوه لم تنقطع لا بالخراب ، ولا بقيام غيره باحيائها ، والاستيلاء عليها . القول الثالث : ان علاقة المالك لا تنقطع عن الأرض نهائيا بطرو الخراب ، وانما تنقطع عنها كذلك بعد قيام غيره باحيائها واستثمارها ، القول الرابع : ان علاقة المالك لا تنقطع عن الأرض مطلقا حتى بعد قيام غيره بعملية احيائها من دون فرق بين ان يكون سبب علاقته بها عملية الاحياء أو غيرها . القول الأول ذهب إليه جماعة منهم الشهيد الثاني ( قده ) في الروضة والمسالك وعن العلامة في التذكرة انه مال إليه ، وعن السبزواري في الكفاية انه الأقرب ، وعن الفاتح انه أوفق بالجمع بين الاخبار ، بل عن المحقق في جامع المقاصد انه المشهور بين الأصحاب .