أقول : إن لنا دعاوي أربع : الأولى : عدم صحة ما نسب إلى المشهور مطلقا ، الثانية : ان ما نسب إلى جماعة لا يمكن الأخذ به على اطلاقه . الثالثة : ان ما اورده في الجواهر على القول الثاني لا يتم . الرابعة : ان الصحيح هو التفصيل في المقام . اما الدعوى الأولى : فقد تقدم ان مقتضى موثقة إسحاق بن عمار ان المعادن الموجودة في الأراضي التي لا رب لها داخلة في نطاق ملكية الإمام ( ع ) فليست من المشتركات العامة بين كل الناس . واما المعادن الموجودة : في الأراضي المملوكة بملكية خاصة فهل هي خاضعة لمبدأ الملكية العامة يعني - ان الناس فيها شرع سواء - أو تتبع الأرض في سنخ الملكية ؟ فيه وجهان : الظاهر هو الوجه الأول يعني - ان المعادن في تلك الأراضي من المشتركات العامة بين الناس - وليست خاضعة للأرض في مبدأ الملكية . والنكتة في ذلك : ان وجودها في ارض فرد معين بحد نفسه لا يكون كافيا لتملك ذلك الفرد لها ، لأننا قد عرفنا في ضمن البحوث السالفة ان مصدر علاقة الفرد بالأرض انما هو عملية الاحياء فلا يمكن ان تنشأ العلاقة بينهما بدونها ، وقد تقدم ان الناتج من عملية الاحياء انما هو علاقة المحيي بالأرض ، ومن الطبيعي ان اثرها لا يمتد إلى المعادن الموجودة فيها ، لأنها ليست أرضا على الفرض ومن المعلوم ان مقتضى النصوص الشرعية - التي جاءت بهذا النص : ( من أحيى أرضا مواتا فهي له ) أو قريبا منه - هو ان اثر الاحياء منح المحيي ملكية الأرض لا غيرها ، وعليه فالمصادر والثروات الطبيعية التي تتكون فيها بما انه لا يصدق عليها عنوان الأرض فلا تكون