responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأراضي نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 353


أقول : إن لنا دعاوي أربع :
الأولى : عدم صحة ما نسب إلى المشهور مطلقا ، الثانية : ان ما نسب إلى جماعة لا يمكن الأخذ به على اطلاقه .
الثالثة : ان ما اورده في الجواهر على القول الثاني لا يتم .
الرابعة : ان الصحيح هو التفصيل في المقام .
اما الدعوى الأولى : فقد تقدم ان مقتضى موثقة إسحاق بن عمار ان المعادن الموجودة في الأراضي التي لا رب لها داخلة في نطاق ملكية الإمام ( ع ) فليست من المشتركات العامة بين كل الناس .
واما المعادن الموجودة : في الأراضي المملوكة بملكية خاصة فهل هي خاضعة لمبدأ الملكية العامة يعني - ان الناس فيها شرع سواء - أو تتبع الأرض في سنخ الملكية ؟ فيه وجهان :
الظاهر هو الوجه الأول يعني - ان المعادن في تلك الأراضي من المشتركات العامة بين الناس - وليست خاضعة للأرض في مبدأ الملكية .
والنكتة في ذلك : ان وجودها في ارض فرد معين بحد نفسه لا يكون كافيا لتملك ذلك الفرد لها ، لأننا قد عرفنا في ضمن البحوث السالفة ان مصدر علاقة الفرد بالأرض انما هو عملية الاحياء فلا يمكن ان تنشأ العلاقة بينهما بدونها ، وقد تقدم ان الناتج من عملية الاحياء انما هو علاقة المحيي بالأرض ، ومن الطبيعي ان اثرها لا يمتد إلى المعادن الموجودة فيها ، لأنها ليست أرضا على الفرض ومن المعلوم ان مقتضى النصوص الشرعية - التي جاءت بهذا النص :
( من أحيى أرضا مواتا فهي له ) أو قريبا منه - هو ان اثر الاحياء منح المحيي ملكية الأرض لا غيرها ، وعليه فالمصادر والثروات الطبيعية التي تتكون فيها بما انه لا يصدق عليها عنوان الأرض فلا تكون

نام کتاب : الأراضي نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست