responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 709


ويرد عليه : ان هذا خلط بين الأحكام التكليفية والوضعية ، لأن هذا الجمع إنما يصح في الأحكام التكليفية ، حيث يحمل الأمر فيها إذا وردت الرخصة على الاستحباب ، دون الأحكام الوضعية ، لأن نكتة صحة الجمع هناك غير موجودة هنا . فان الوجه في حمل دليل الأمر التكليفي على الاستحباب ، بعد مجيء الرخصة : أما بناء على مبنى المحقق النائيني في دلالة الأمر على الوجوب ، فلأن الوجوب والاستحباب على هذا المبنى ليس مدلولين للفظ ، إنما ينتزع الوجوب من حكم العقل بلزوم إيجاد مطلوب المولى ، ما لم ترد الرخصة منه ، فإذا جاءت الرخصة ارتفع موضوع الوجوب حقيقة ، وثبت بضمها إلى جامع الطلب ، المدلول للفظ الاستحباب . واما بناء على كون الوجوب ثابتاً بإطلاق مدلول الأمر ، فيرجع الحمل على الاستحباب ، إلى التقييد الإطلاق الذي هو منشأ الوجوب ، والتقييد على مقتضى القاعدة . واما بناء على كون الوجوب مدلولاً وضعياً بنحو ، الانحاء ، فالحمل على الاستحباب يتوقف على دعوى وجود ظهور ثانوي للصيغة في الاستحباب ، تصل النوبة اليه ، بعد رفع اليد عن ظهورها الأولي في الوجوب ، ليكون الاستحباب ثابتاً بالظهور لا بالتأويل .
وكل هذه الوجوه لا تتم في الأمر الظاهر في بيان حكم وضعي ، كما في المقام . حيث ان قوله : ( فليؤد طسقها أو فعليه طسقها ) بيان عرفاً للاستحقاق الوضعي للإمام وليس مجرد طلب تكليفي صرف فلا يتجه الحمل على الاستحباب .
الثاني : إن الطائفة والدالة بالصراحة على بقاء مالكية الإمام ، تسقط بالمعارضة مع الطائفة الصريحة في ارتفاعها ، وتنتهي النوبة إلى الطائفة الأخرى الظاهرة في ارتفاعها ، وتملك المحيي للرقبة بالإطلاق .
والوجه في ذلك : أن هذه الطائفة الظاهرة ، لا يعقل أن تكون طرفاً للمعارضة مع الطائفة الصريحة في بقاء مالكية الإمام ، لأن الظهور الإطلاقي لا يعارض الصراحة ، بل يكون الصريح مقيداً له .
وعليه فالمعارضة في المرتبة السابقة تقع بين الصريحين ، وتصل النوبة إلى الظهور الإطلاقي بلا معارض .

نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 709
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست