قلنا : لا يلزم ذلك ، بل يبقى عنوان القتال دخيلا في موضوع خمس الغنيمة ، على حد دخالة عنوان المعدنية في موضوع خمس المعدن . وأثره هو ثبوت الخمس في تمام المال من دون استثناء المؤنة ، بخلاف عنوان الفائدة بمفرده ، فإنه ملاك للخمس بعد الاستثناء لا في التمام . فاتضح أن التحفظ على الإطلاق في الرواية ، الذي يقتضي كون العنوان المأخوذ فيها تمام الموضوعة . . يوجب الغاء العنوان المأخوذ في الآية ، بالنسبة إلى خمس الغنيمة رأساً وأما تقييد إطلاق الرواية بالآية بعد تفسيرها ، والالتزام بأن خمس الغنيمة موضوعه مركب من القتال وصدق عنوان الفائدة فليس فيه محذور الغاء العنوان رأساً . وإذا ثبت ذلك سقط الاستدلال بالرواية ، لأن عنوان الفائدة الشخصية لا يصدق على الأرض ، بعد فرض كونها وقفاً عاماً على نوع المسلمين إلى يوم القيامة . هذا كله في الوجه الأول للجواب عن الاستدلال برواية أبي بصير . وأما الوجه الثاني في الجواب فحاصله : أن اطلاق رواية أبي بصير معارض بالروايات الدالة باطلاقها على ملكية المسلمين لتمام الأرض المفتوحة ، وهي قسمان : أحدهما : أخذ فيه عنوان الأرض المأخوذة بالسيف ، والآخر أخذ فيه عنوان أرض السواد . أما القسم الأول : فهو على فرض كون النسبة بينه وبين روية أبي بصير العموم من وجه ، محكوم له ، ولا يمكن أن يعارضه ، لأن الاطلاق فيه بمقدمات الحكمة ، والعموم في رواية أبي بصير وضعي . وأما القسم الثاني ، فحيث أن العنوان فيه أرض السواد ، وهو علم لأرض كانت محدودة في الخارج ، فيكون شموله بالظهور اللفظي ، لا بمقدمات الحكمة ، وحينئذ يصلح لمعارضة رواية أبي بصير . ومعنى هذا : أن رواية أبي بصير إنما تقع طرفاً للمعارضة في المرتبة الأولى مع القسم الثاني خاصة وبعد تساقط الطرفين تصل النوبة إلى القسم الأول بلا معارض ، لأن القسم الأول باعتبار كونه محكوماً في نفسه ، لأصالة العموم في رواية أبي بصير . . يستحيل أن