المتفق عليها ، أو أجرة يتقاضاها الرأسمالي نظير انتفاع الدين بالمال الذي اقترضه منه ، كالأجرة التي يحصل عليها مالك الدار من المستأجر لقاء انتفاعه بسكناها . ونحن ندرك في ضوء النظرية الإسلامية - كما حددناها - التناقض بين هذه المحاولة وطريقة التفكير الإسلامي في التوزيع . لأننا عرفنا أن الإسلام لا يعترف بالكسب تحت اسم الاجر أو المكافأة إلا على أساس انفاق عمل مباشر أو مختزن . وليس للرأسمالي عمل مباشر أو مختزن ينفقه ويمتصه المقترض ليدفع إليه أجرة ذلك ، ما دام المال المقترض سوف يعود إلى الرأسمالي ، دون أن يتفتت أو يستهلك منه شيء ، فلا مبرر إسلامياً للاعتراف بالفائدة ، لأن الكسب بدون عمل منفق يتعارض مع تصورات الإسلام عن العدالة . وهناك من يبرر الفائدة بوصفها تعبيراً عن حق الرأسمالي في شيء من الأرباح ، التي جناها المقترض عن طريق ما قدم اليه من مال . وهذا القول لا موضع له في القروض التي نفقها المدين على حاجاته الشخصية ، ولا يربح بسببها شيئاً ، وإنما يبرهن على جواز حصول الرأسمالي على شيء من الأرباح حين يدفع المال إلى من يتجر به ويستثمره . وفي هذه الحالة يقر الإسلام حق الرأسمالي في ذلك ، ولكن هذا الحق يعني اشتراك صاحب المال والعامل في الأرباح ، وربط حق الرأسمالي بنتائج العملية . وهو معنى المضاربة في الإسلام التي يتحمل فيها الرأسمالية الخسارة وحدها ، ويشارك العامل في الأرباح ، إذا حصلت بنسبة مئوية يتفقان عليها في العقد . وهذا يختلف بصورة جوهرية عن الفائدة بمفهومها الرأسمالي التي تضمن له أجراً ثابتاً منفصلاً عن نتائج العملية التجارية . وجاءت الرأسمالية أخيراً على يد بعض رجالاتها بأقوى مبرراته للفائدة ، إذ فسرتها بوصفها تعبيراً عن الفارق بن قيمة السلع الحاضرة وقيمة سلع المستقبل ، اعتقاداً منها بأن للزمن دوراً إيجابياً في تكوين القيمة ، فالقيمة التبادلية لدينار اليوم أكبر من القيمة التبادلية لدينار المستقبل ، فإذا أقرضت غيرك ديناراً إلى سنة ، كان من