وقد نصت على مبدأ الملكية العامة ، وعدم السماح بالملكية الخاصة للمعادن الظاهرة ، كثير من المصادر الفقهية ، كالمبسوط ، والمهذب ، والسرائر والتحرير ، والدروس ، واللمعة ، والروضة [1] . وجاء في جامع الشرائع والإيضاح : ( أنه لو قام الفرد لأخذ الزيادة عن حاجته منع ) [2] . وفي المبسوط ، والسرائر ، والشرائع ، والارشاد ، واللمعة ، ما يؤكد هذا المنع ، إذ جاء في هذه المصادر : أنه من سبق أخذ قدر حاجته [3] . وقال العلامة في التذكرة : ( ( إن هذا هو رأي أكثر أصحابنا ، ولم يبينوا لنا حاجة يومه أو سنته ) ) [4] . ويريد بذلك ، أن الفقهاء منعوا من أخذ الزائد على قدر الحاجة ، ولم يحددوا الحاجة التي تسوّغ الأخذ ، هل هي حاجة اليوم أو السنة ؟ . وفي هذا تبلغ الشريعة قمة الصراحة ، في التأكيد على عدم جواز الاستغلال الفردي ، لتلك الثروات الطبيعية . وجاء في متن نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : أن المعدن الظاهر وهو ما يخرج بلا علاج كنفط وكبريت لا يملك ولا يثبت فيه اختصاص بتحجير ولا اقطاع فان ضاق نيله قدم السباق بقدر حاجته فان طلب زيادة فالأصح إزعاجه [5] .
[1] لاحظ المبسوط ج 3 ، ص 274 ، والمهذب لابن البراج ، ج 2 ، 33 ، والسرائر ج 2 ، ص 383 ، والتحرير ج 2 ، ص 131 ، والدروس ص 295 ، واللمعة ص 243 ، والروضة في شرح اللمعة ج 7 ، ص 188 . [2] لاحظ الجامع للشرائع ص 375 ، والإيضاح ج 2 ، ص 237 . [3] لاحظ المبسوط ج 3 ، ص 275 ، والسرائر ج 2 ، ص 383 ومجمع الفائدة والبرهان ج 7 ، ص 502 ، والروضة في شرح اللمعة ج 7 ، ص 188 ، والشرائع ج 3 ، ص 222 . [4] التذكرة ج 2 ، ص 403 ، الفصل الأول ، المطلب الثاني ، المسألة الثانية . [5] نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج 5 ، ص 349 .