responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 454


ولا فرق في ذلك ، بين الفرد الذي مارس إحياء الأرض وغيره ممن حصل على الأرض بأسباب أخرى ، فإنه لا يسمح له باحتكار الأرض بعد خرابها وإهمالها ، مهما كان السبب في حصوله عليها .
فإذا كانت الأرض من أراضي الدولة ( الإمام ) ، وأهملها الشخص الذي عمرها حتى أخربها ، عادت بعد خرابها حرة طليقة ، تطبق عليها نفس الأحكام التي تطبق على سائر الأراضي الميتة التي تملكها الدولة فيفسح المجال لإحيائها من جديد ، ويترتب على إحيائها نفس الأحكام التي تترتب على إحيائها الأول .
وللشهيد الثاني رحمه الله نص يوضح هذا المعنى في المسالك إذ كتب يقول : ( ( إن هذه الأرض - أي الأرض التي أحياها الفرد ثم خربت - أصلها مباح فإذا تركت عادت إلى ما كانت عليه ، وصارت مباحة ، وإن العلة في تملك هذه الأرض ، الاحياء والعمارة ، فإذا زالت العلة زال المعلول ) ) [1] .
ويريد بذلك ، أن الحق الذي يحصل عليه الفرد في الأرض إنما هو نتيجة للاحياء ومعلول له ، فيبقى حقه ما دامت العلة باقية والأرض عامرة ، فإذا زالت معالم الحياة عن الأرض سقط حقه ، لزوال العلة [2] .



[1] المسالك ج 2 ، 288 .
[2] ويلاحظ لدى مقارنة هذا النص الفقهي بالنصوص التشريعية التي مرت بنا في رواية معاوية بن وهب ورواية الكابلي ، أن النص للشهيد واضح كل الوضوح في انقطاع صلة الفرد بالأرض نهائياً ، إذا خربت وزال عمرانها ، لأن العلة إذا زالت زال المعلول . وأما النصوص التشريعية السابقة ، فهي تسمح عند خراب الأرض واهمال صاحبها لها باحيائها من أي فرد آخر ، وتمنحه الأرض بدلا عن صاحبه السابق ، ولكنها لا تدل على انقطاع صلة صاحب الأرض بأرضه انقطاعاً نهائياً ، بسبب خرابها ، فمن الممكن في حدود المعطى التشريعي لهذه النصوص ، ان يفترض لصاحب الأرض حق فيها ، وعلاقة بها حتى بعد خرابها ، بدرجة يجعل له حق السبق إلى تجديد احيائها ، إذا نافسه غيره على ذلك ، ويستمر هذا الحق ما لم يسبقه شخص آخر إلى احياء الأرض ، فان أحياها فرد آخر فعلا ، حال اهمال صاحبها الأول ، انقطعت صلة الأرض بصاحبها القديم . فعلى أساس النص الفقهي للشهيد ، يزول حق الفرد في الأرض لدى خرابها بصورة كاملة . وعلى أساس النصوص الأخرى ، يمكن أن نفترض بقاء علاقة الفرد الأول بأرضه ، وحقه فيها بعد الخراب بدرجة ما وزوال حق الاحتكار فقط أي حق مع الآخرين عن استثمار الأرض والانتفاع بها . وينعكس الفرق علمياً بين هاتين الفرضيتين ، فما إذا أهمل الفرد أرضه وخربت ، ثم مات قبل احياء فرد آخر لها ، فإن الانطلاق مع رأي الشهيد ، يؤدي إلى القول بعدم انتقال الأرض إلى الورثة ، لأن صاحبها انقطعت صلته بها نهائياً بعد خرابها ، فلا معنى لاندراجها في تركته التي تورث . وأما على الأساس الثاني ، فالأرض تورث بمعنى أن الورثة يتمتعون بنفس الدرجة من الحق ، التي بقيت للميت بعد خراب الأرض . وسوف تتجه بحوث الكتاب المقبلة إلى تبني رأي الشهيد الثاني .

نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست