responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 444


ونحن حين نقتبس من فقه الشيخ الطوسي مبدأ ملكية الإمام ، بهذا المعنى الذي يسمح له بفرض الخراج على ما يحيى من الأراضي الميتة . . . إنما ندرس الموقف على الصعيد النظري فحسب ، إذ توجد من الناحية النظرية - كما عرفنا - مبررات لاستنباط هذا المبدأ من النصوص التشريعية .
وأما على صعيد التطبيق فلم يؤخذ بهذا المبدأ عملياً في الإسلام ، بل جمد في المجال التطبيقي ورفع بصورة استثنائية عن بعض الأشخاص وفي بعض الأزمنة ، كما تدل عليه بأخبار التحليل . وتجميد المبدأ هذا على صعيد التطبيق وفي السيرة النبوية المقدسة . . لا يمكن أن يعتبر دليلاً على عدم صحته نظرياً . فإن من حق النبي ( ص ) العفو عن الطسق وممارسته لهذا الحق لا تعني عدم السماح لإمام متأخر بالعمل بهذا المبدأ . أو تطبيقه ، حين تزول الظروف التي كانت تمنع عن ذلك . كما أن النصوص التي ترفع مفعول هذا المبدأ عن بعض الأشخاص بصورة استثنائية ، لا تمنع عن اعتباره قاعدة يمكن الأخذ بها في غير مجالات استثنائها ، التي شرحتها أخبار التحليل .
وما دمنا في دراستنا هذه نحاول التعرف على النظرية الاقتصادية في الإسلام ، فمن حقنا أن نستوعب في دراستنا هذا المبدأ ، ما دام له أساس إسلامي من الناحية النظرية ، فهو جزء من الصورة الكاملة التي تعبر عن النظرية الإسلامية في المجال الذي ندرسه ، سواء أخذ نصيبه من التطبيق أو اضطرب ظروف قاهرة أو مصلحية لإهماله .
وعلى ضوء ما قدمناه ، يتبين الفرق بين المزارع الذي يعمل في قطاع الملكية العامة ، والمزارع الذي يعمل في قطاع ملكية الدولية . فإنهما وإن كانا معا لا يملكان رقبة الأرض ، ولكنهما يختلفان في مدي علاقتهما بالأرض ، فالمزارع الأول ليس إلا مستأجر أفحسب كما أكد الفقيه المحقق الأصفهاني في تعليقه على المكاسب - فمن حق الإمام أن ينتزع منه الأرض ، ويعطيها لفرد آخر متى انتهت مدة الإجارة وأما المزارع الثاني ، فهو يتمتع بحق في الأرض يخوله الانتفاع بها ، ويمتع الآخرين من انتزاعها منه ، ما دام قائما بحقها وعمارتها [1]



[1] لاحظ حاشية المكاسب ج 1 ، ص 242 و 250 والمهذب لابن الراج ج 1 ، ص 182 و 183

نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست