responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 435


< فهرس الموضوعات > ب - الأرض الميتة حال الفتح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الدليل على ملكية الدولة للأرض الميتة < / فهرس الموضوعات > ب - الأرض الميتة حال الفتح وإذا لم تكن الأرض عامرة حين دخولها في الإسلام لا بشرياً ولا طبيعياً . . فهي ملك للإمام ، - هذا ما نصطلح عليه باسم : ملكية الدولة ، وليست داخلة ضمن نطاق الملكية الخاصة ، وبذلك كانت تتفق مع الأرض الخراجية في عدم الخضوع لبدأ الملكية الخاصة . ولكنها تختلف عنها مع ذلك في شكل الملكية . فالأرض العامرة حال الفتح تعتبر حين ضمها إلى حوزة الإسلام ملكاً عاماً ، للأمة ، والأرض الميتة تعتبر حين دخولها في دار الإسلام ملكاً للدولة .
الدليل على ملكية الدولة للأرض الميتة :
والدليل التشريعي على ملكية الدولة للأرض الميتة حين الفتح هو : أنها من الأنفال ، كما جاء في الحديث . والأنفال عبارة : عن مجموعة من الثروات التي حكمت الشريعة بملكية الدولة لها في قوله : { يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَنْفَالِ قُلْ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ } [1] .
وقد روى الشيخ الطوسي في التهذيب بشأن نزول هذه الآية أن بعض الأفراد سألوا رسول الله ( ص ) أن يعطيهم شيئاً من الأنفال ، فنزلت الآية تؤكد مبدأ ملكية الدولة ، وترفض تقسيم الأنفال بين الأفراد ، على أساس الملكية الخاصة [2] .
وتملّك الرسول للأنفال ، يعبر عن تملك المنصب الإلهي في الدولة لها ، ولهذا تستمر ملكية الدولة للأنفال وتمتد بامتداد الإمامة من بعده ، كما ورد في الحديث عن علي ( ع ) : أنه قال : ( ( إن للقائم بأمور المسلمين الأنفال التي كانت لرسول الله قال الله عز وجل : يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَنْفَالِ قُلْ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ، فما كان لله ولرسوله فهو للإمام ) ) [3] . فإذا كانت الأنفال ملكاً للدولة - كما يقرره القرآن الكريم -



[1] الأنفال / 1 .
[2] لاحظ التهذيب ج 4 ، ص 127 ، الحديث 364 .
[3] الوسائل ، ج 6 ، ص 370 الحديث 12646 .

نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست