responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 282


الاجتماعية ، وتبرهن التجربة على وجوب تأميم هذا المرفق أو ذاك . فتكون هذه الضرورة حالة استثنائية ، يضطر المجتمع الرأسمالي - على أساسها - إلى الخروج عن مبدأ الملكية الخاصة ، واستثناء مرفق أو ثروة معينة من مجالها .
والمجتمع الاشتراكي على العكس تماماً من ذلك . فإن الملكية الاشتراكية فيه هي المبدأ العام ، الذي يطبق على كل أنواع الثروة في البلاد . وليست الملكية الخاصة لبعض الثروات في نظره إلا شذوذاً واستثناءاً ، قد يعترف به أحياناً بحكم ضرورة اجتماعية قارة .
وعلى أساس هاتين النظرتين المتعاكستين ، للرأسمالية والاشتراكية ، يطلق اسم : ( المجتمع الرأسمالي ) ، على كل مجتمع يؤمن بالملكية الخاصة بوصفها المبدأ الوحيد ، وبالتأميم باعتباره استثناءاً ومعالجة لضرورة اجتماعية كما يطلق اسم : ( المجتمع الاشتراكي ) على كل مجتمع يرى أن الملكية الاشتراكية هي المبدأ ، ولا يعترف بالملكية الخاصة إلا في حالات استثنائية .
وأما المجتمع الإسلام فلا تنطبق عليه الصفة الأساسية لكل المجتمعين . لأن المذهب الإسلامي لا يتفق مع الرأسمالية في القول : بأن الملكية الخاصة هي المبدأ ، ولا مع الاشتراكية في اعتبارها للملكية الاشتراكية مبدأ عاماً ، بل إنه يقرر الأشكال المختلفة للملكية في وقت واحد ، فيضع بذلك مبدأ الملكية المزدوجة ( الملكية ذات الأشكال المتنوعة ) بدلاً عن مبدأ الشكل الواحد للملكية ، الذي أخذت به الرأسمالية والاشتراكية . فهو يؤمن بالملكية الخاصة ، والملكية العامة ، وملكية الدولة . يخصص لكل واحد من هذه الأشكال الثلاثة للملكية حقلاً خاصاً تعمل به ، ولا يعتبر شيئاً منها شذوذاً واستثناءً ، أو علاجاً موقتاً اقتضته الظروف .
ولهذا كان من الخطأ أن يسمى المجتمع الإسلامي : مجتمعاً رأسمالياً وإن سمح بالملكية الخاصة ، لعدة من رؤوس الأموال ووسائل الإنتاج ، لأن الملكية الخاصة عنده ليست هي القاعدة العامة . كما أن من الخطأ أن نطلق على المجتمع الإسلامي اسم المجتمع الاشتراكي ، وإن أخذ بمبدأ الملكية العامة ، وملكية الدولة في بعض الثروات

نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست