صلوات الله عليه - يا احمد ليس عليك فيما فعلت شيء ، إنما التمست الدواء ، وكان أجله فيما فعلت [1] . فالرواية الأولى ليست ناظرة للضمان ولا لعدمه . . وإنما هي ناظرة إلى جواز الإقدام على ذلك وعدمه . . وإن أدى إلى موت المريض . وفي الثانية كان الممارس لبط الجرح هو الولي نفسه ، وتعليله ( عليه السلام ) بقوله : إنما التمست الداء وكان أجله فيما فعلت ، ليس تعليلاً لعدم الضمان ، ليؤخذ بعموم التعليل ، بل هو ناظر لنفي العقاب الأخروي ، حيث اعتبر الشيعة : أنه قد أشرك في دم ابنه . . هذا بالإضافة إلى عدم وضوح سند الرواية . والخلاصة : انه لا بأس بان يأخذ الطبيب الحاذق البراءة من ولي المريض ، إذا كان المريض صبياً أو مجنوناً ، أو من المريض نفسه ، إذا أراد أن يقدم على العلاج الذي يحتمل فيه الخطر على المريض ، حتى لا يتعرض للضمان الذي ينشأ عن التلف المحتمل .