responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه قانون در طب نویسنده : ابن سينا    جلد : 1  صفحه : 95

التَّعْلِيمُ الرَّابِعُ فِى الأَخْلاطِ وَ هُوَ فَصْلانِ‌

الْفَصْلُ الأَوَّلُ فِى مَاهِيَّةِ الْخِلْطِ وَ أَقْسَامِهِ‌

الْخِلْطُ: جِسْمٌ رَطْبٌ سَيّالٌ يَسْتَحِيلُ إلَيْهِ الْغِذَاءُ أَوَّلًا، فَمِنْهُ خِلْطٌ مَحْمُودٌ وَ هُوَ الَّذِى مِنْ شَأْنِهِ أنْ يَصِيرَ جُزْءا مِنْ جَوْهَرِ الْمُغْتَذِى وَحْدَهُ أوْ مَعَ غَيْرِهِ، وَ مُتَشَبِّهاً بِهِ وَحْدَهُ أوْ مَعَ غَيْرِهِ. وَبِالْجُمْلَةِ سادّاً بَدَلَ شَىْ‌ءٍ مِمَّا يَتَحَلَّلُ مِنْهُ، وَ مِنْهُ فَضْلٌ وَ خِلْطٌ رَدِى‌ءٌ وَ هُوَ الَّذِى لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ أَوْ يَسْتَحِيلَ فِى النَّادِرِ إلَى الْخِلْطِ الْمَحْمُودِ، وَ يَكُونُ حَقُّهُ قَبْلَ ذَلِكَ أنْ يُدْفَعَ عَنِ الْبَدَنِ وَ يُنْفَضَ.

وَ نَقُولُ: إنَّ رُطُوبَاتِ الْبَدَنِ مِنْهَا أَوَّلِىٌّ وَ مِنْهَا ثَانِيَةٌ. فَالأَوَّلِىُّ: هِىَ الأَخْلاطُ الأَرْبَعَةُ الَّتِى نَذْكُرُهَا. وَ الثَّانِيَةُ: قِسْمَانِ: إمَّا فُضُولٌ وَ إمَّا غَيْرُ فُضُولٍ. وَ الْفُضُولُ سَنَذْكُرُهَا. وَ الَّتِى لَيْسَتْ بِفُضُولٍ هِىَ الَّتِى اسْتَحَالَتْ عَنْ حَالَةِ الابْتِدَاءِ وَ نَفَذَتْ فِى الأعْضَاءِ، إلّا أَنَّهَا لَمْ تَصِرْ جزْءَ عُضْوٍ مِنَ الأعْضَاءِ الْمُفْرَدَةِ بِالْفِعْلِ التَّامِّ وَ هِىَ أَصْنَافٌ أَرْبَعَةٌ:

أَحَدُهَا الرُّطُوبَةُ الْمَحْصُورَةُ فِى تَجَاوِيفِ أَطْرَافِ الْعُرُوقِ الصِّغَارِ الْمُجَاوِرَةِ لِلأَعْضَاءِ الأَصْلِيَّةِ السَّاقِيَةِ لَهَا.

وَ الثَّانِيَةُ: الرُّطُوبَةُ الَّتِى هِىَ مُنْبَثَّةٌ فِى الأَعْضَاءِ الأَصْلِيَّةِ بِمَنْزِلَةِ الطَّلِّ، وَ هِىَ مُسْتَعِدَّةٌ لأَنْ تَسْتَحِيلَ غِذَاءً إذَا فَقَدَ الْبَدَنُ الْغِذَاءَ وَلأَنْ تَبُلَ‌ [1] الأعْضَاءَ إذَا جَفَّفَهَا سَبَبٌ مِنْ حَرَكَةٍ عَنِيفَةٍ أَوْ غَيْرِهَا.


[1] ب، ج: تبلّ. ط: تبتلّ.

نام کتاب : ترجمه قانون در طب نویسنده : ابن سينا    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست