responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه قانون در طب نویسنده : ابن سينا    جلد : 1  صفحه : 152

الْفَصْلُ السَّادِسَ عَشَرَ فِى تَشْرِيحِ التَّرْقُوَةِ

التَّرْقُوَةُ عَظْمٌ مَوْضُوعٌ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ جَانِبَىْ أَعْلَى الْقَصِّ يَتَخَلَّى‌ [1]

عِنْدَ النَّحْرِ بِتَحَدُّبِهِ‌ [2] فُرْجَةٌ تَنْفُذُ فِيهَا الْعُرُوقُ الصَّاعِدَةُ إلَى الدِّمَاغِ، وَ الْعَصَبُ النَّازِلُ مِنْهُ‌ [3] ثُمَّ يَمِيلُ إلَى الْجَانِبِ الْوَحْشِىِّ وَ يَتَّصِلُ بِرَأْسِ الْكَتِفِ فَيَرْتَبِطُ بِهِ الْكَتِفُ وَ بِهِمَا جَمِيعاً الْعَضُدُ.

الْفَصْلُ السَّابِعَ عَشَرَ فِى تَشْرِيحِ الْكَتِفِ‌

الْكَتِفُ خُلِقَ لِمَنْفَعَتَيْنِ: إحْدَاهُمَا لأنْ يَعْلَقَ بِهِ الْعَضُدُ وَ الْيَدُ، فَلا يَكُونُ الْعَضُدُ مُلْتَصِقاً بِالصَّدْرِ فَيُفْقَدَ [4] سَلاسَةُ حَرَكَةِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْيَدَيْنِ إلَى الأُخْرَى وَ تَضِيقَ، بَلْ خُلِقَ بَرِيّاً مِنَ الأضْلاعِ وَ وُسِّعَ لَهُ جِهَاتُ الْحَرَكَاتِ.

وَ الثَّانِيَةُ لِيَكُونَ وِقَايَةً حَرِيزَةً لِلأَعْضَاءِ الْمَحْصُورَةِ فِى الصَّدْرِ وَ يَقُومُ بَدَلَ سَنَاسِنِ الْفِقْرَاتِ وَ أَجْنِحَتِهَا حَيْثُ لا فِقْرَاتٍ تُقَاوِمُ الْمُصَادِمَاتِ، وَ لا حَوَاسَ‌

تُشْعِرُ بِهَا.

وَ الْكَتِفُ يَسْتَدِقُّ مِنَ الْجَانِبِ الْوَحْشِىِّ وَيَغْلُظُ فَيَحْدُثُ عَلَى طَرَفِهِ الْوَحْشِىِّ نُقْرَةٌ غَيْرُ غَائِرَةٍ فَيَدْخُلُ فِيهَا طَرَفُ الْعَضُدِ الْمُدَوَّرُ، وَ لَهَا زَائِدَتَانِ: إحْدَاهُمَا إلَى فَوْقُ وَ خَلْفُ وَ تُسَمَّى الأَخْرَمَ وَ مِنْقَارَ الْغُرَابِ، وَبِهَا رِبَاطُ الْكَتِفِ مَعَ التَّرْقُوَةِ وَ هِىَ الَّتِى تَمْنَعُ عَنِ انْخِلاعِ الْعَضُدِ إلَى فَوْقُ، وَ الأُخْرَى مِنْ دَاخِلٍ وَ إلَى أَسْفَلُ تَمْنَعُ‌


[1] آ، ج: تخلّى. ط: يخلّى. ب: يتخلّى.

[2] ط، ب: بتحدّبه. آ: بتقعيره. ج: بتقعيره وتحدبه.

[3] ب:+ بتقعير.

[4] ج: فيتعذر. ط، آ: فيفقد. ب: فتنعقد.

نام کتاب : ترجمه قانون در طب نویسنده : ابن سينا    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست