responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 97

العظمين الزائدتين من عند كل واحد من طرفى الفقرة، أحدهما يمنة و الآخر يسرة. و يبتدئان من ضيق و ينفرجان بتدريج فلذلك ينتهيان إلى سعة يعتد بها.

قوله: و لم يجعل إلى قدام، و إلا لو وقعت فى المواضع التى عليها ميل البدن بثقله الطبيعى و بحركاته الإرادية جعل مخرج العصب من قدام الفقار [1] مما لا ضرر فيه بالوجه المذكور. و ذلك لأن الثقب الذى يخرج منه العصب إن كان بتمامه فى فقرة واحدة لم يكن لميل البدن تأثير فى ضغطه و لا فى مزاحمته، و نحو ذلك. و إن كان بين فقرتين كان ذلك الثقب لا محالة على قدر ثخن العصب فإذا مال البدن إلى قدام، و انحنى بسبب ذلك الفقار لم يكن ذلك‌ [2] محدثا لضيق ذلك المخرج فلا يلزم ذلك انضغاط ذلك الصعب و لا ضعفه.

قوله: و لم يمكن أن تكون متقنة الربط و التعقيب ينبغى ان يكون مراده بذلك الفقرات أى إن العصب لو كان يخرج من قدامها لم يمكن أن تكون الفقرات من قدامها متقنة الربط و التعقيب. لأن الأعصاب كانت تضيق مكان ذلك، و هذا أيضا لا يصح فإن ثخانة العصب لا تبلغ فى التضيق إلى هذا الحد.

قوله: و كان الميل أيضا على مخرج تلك الأعصاب بضغطها [3] و توهنها هذا أيضا لا يصح فإن‌ [4] المخرج إن كان فى فقرة واحدة فظاهر أنه لا يلزم ذلك أيضا لأن إحدى الفقرتين إذا لاقت بطرفيها طرف الفقرة المجاورة لها بقى الثقب هاهنا [5] بينهما على قدر ثخن العصب فلم يكن من ذلك ضغط.

أقول: بل السبب فى أن مخارج الأعصاب لم تجعل إلى قدام الفقرات هو أن الأعصاب لو خرجت من قدام لم يتمكن من الانتشار [6] فى الجانبين إلا بأن ينعطف إلى الجانبين و ذلك مع تضيقه من قدام الفقرات تحوج إلى زيادة فى طول الأعصاب لا حاجة إليها.

و تنقسم الفقرات إلى خمسة أقسام:

أحدها: فقار العنق و هى سبع.

ثانيها: فقار الظهر و هى اثنتا عشرة فقرة.

و ثالثها: فقار القطن و هى خمس فقرات.

و رابعها: فقار العجز و هى ثلاث فقرات.

و خامسها: فقار العصعص و هى أيضا ثلاث.

و اللّه ولىّ التوفيق‌ [7]


[1] أ: فقار.

[2] د: ساقطة.

[3] أ: ليضغطها.

[4] د: لأن.

[5] ح ب: ساقطة.

[6] ح: من بدلا. من: فى.

[7] أ ح د: ساقطة.

نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست