responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 48

الشيخ: العسر [1]/ الذى ليس بموثق فيكون المفصل الموثق باصطلاح الشيخ خارجا عن القسمين.

و لو كان قال: إن الموثق ما ليس لأحد عظيمه أن يتحرك وحده حركة ظاهرة لدخل الموثق فيه‌ [2] باصطلاح الشيخ. و كان هذا أولى.

و قد قسم الشيخ المفصل الموثق إلى ثلاثة أقسام:

و ذلك لأن كل مفصل موثق: فإما أن لا تكون فيه مداخلة من عظم فى عظم و هو الملزق‌ [3].

أو تكون فيه مداخلة:

فإما من كل واحد من العظمين فى الآخر. و هو: الشأن أو الدرز.

أو من أحدهما فقط. و هو: المركوز.

و الملزق: إما أن يكون فى العرض. و هو كمفصل عظمى الفك الأسفل عند الذقن.

أو فى الطول. و هو عنده كما فى عظمى الساعد.

و عندنا لا يصح‌ [4].

فإن عظمى الساعد بينهما [5] خلل ظاهر.

و أما المفصلان الآخران، فلا يمكن أن يكون‌ [6] تأليفهما تأليف إلزاق، و لا تأليف شأن، و إلا لم يمكن حركة أحد العظمين وحده. فيكون المفصل موثقا، فلا بد إذن‌ [7] و ان يكون تأليفهما تأليف الركز، و لكن لا يكون ذلك الركز بحيث يمنع حركة (أحد العظمين دون الآخر، فلذلك لا بد و أن يكون) اشتمال الحفرة فى هذين المفصلين على الزائدة [8] غير شديد. و الزائدة فى هذين المفصلين:

إما أن تكون واحدة أو اكثر. فإذا كانت كثيرة، فلا بد و أن تكون الحفرة كبيرة [9] أيضا بعدد [10] الزيادات.

و يسمى هذا المفصل: المداخل. سواء كانت الزيادات كلها فى عظم واحد و الحفر كلها فى آخر.

كمفاصل الأضلاع. أو كان فى كل واحد من العظمين زائدة و حفرة كما فى مفصل المرفق.

و إذا كانت الزائدة واحدة فالحفرة أيضا لا بد أن تكون واحدة. و لا بد أيضا و أن يكون عمقها على‌


[1] ح أ: ساقطة.

[2] د ن: ساقطة.

[3] ح أ م د: الملصق.

[4] د: فيهما.

[5] ن: و هذا.

[6] ب: ساقطة.

[7] ن: ساقطة.

[8] ن: زيادة.

[9] ح ن: الحفر كثيرة.

[10] أ: بعد.

نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست