responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 44

الحاجة إليه إنما هو الحركة [1]. و خلق العظم الوتدى مصمتا لشدة الحاجة فيه إلى الدعامة [2] و الوقاية و الوثاقة مع عدم الحاجة إلى الحركة. و خلق كل واحد من عظمى الساق))) ( [/ و الساعد ذا تجويف واحد لاجتماع الغرضين فيه. لأن عظم الساق/]) ( ( (مجوفا يحتاج إلى قوة الجرم ليكون قويا على حمل البدن و يحتاج إلى الخفة لأجل سهولة الحركة، ففائدة تجويفه أن يكون أخف، و فائدة توحيد التجويف‌ [3] أن يبقى جرمه قويا فتجتمع الخفة مع القوة، و هذا كما فى القنا و القصب‌ [4].

قوله: و جعل تجويفه فى الوسط واحدا ليكون جرمه غير محتاج إلى مواقف الغذاء المتفرقة [5]. أما أن هذا التجويف يكون فى الوسط فلأمرين:

أحدهما: أن تكون قسمة الغذاء عادلة.

و ثانيهما: أن التجويف لو مال إلى جهة [6] لضعف جرم العظم من تلك الجهة فكان يتهيأ [7] للانكسار منها، و ذلك لأن الجوانب إذا كانت كلها متساوية فى القوة لم يمكن‌ [8] الانكسار من جهة منه أولى من غيرها فيكون حصوله أعسر و لو كان كل واحد من الجوانب أضعف من الجانب الذى ضعف لوحده، و كذلك فإن الصفارين و نحوهم يحزّون الموضع الذى يريدون الانكسار منه حزّا يسيرا فينكسر المنحزّ من ذلك الموضع أسهل مما لو كان جرمه من كل جانب بتلك القوة، و ما ذلك‌ [9] إلا لتعيين موضع‌ [10] يكون أولى بالانكسار.

و أما أن هذا التجويف يكون واحدا فلأنه لو كان كثيرا لضعف جرم العظم لأجل تخلخله.

و أما قوله: ليكون جرمه غير محتاج إلى مواقف الغذاء المتفرقة منه‌ [11] فهو مشكل. و ذلك لأن اللازم لكون التجويف غير واحد. و هو أن يكون كثيرا متفرقا فى جرم العظم‌ [12]، و يلزم ذلك أن يكون جرمه ضعيفا.

و أما أن مواقف الغذاء تكون كثيرة متفرقة، فإنما يلزم لو كان التجويف صغيرا حتى لا يبقى الواحد بأن يكون كافيا فى التغذى، فيحتاج أن يكون كثيرا فيكون ذلك تقليلا [13] لفائدة خلقة ذلك‌


[1] أ: للحركة.

[2] أ د م: ساقطة.

[3] ح: التجويفات.

[4] م: الفقار.

[5] أ د: متفرقة.

[6] أ: الجهة.

[7] ن: متهيأ.

[8] أ: يكن.

[9] ب: ذاك.

[10] أ: موضعا.

[11] د: ساقطة. ح أ: فيه.

[12] د: العضو.

[13] د: ساقطة.

نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست