responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 414

فصل فى تشريح المرارة

قال الشيخ الرئيس رحمة اللّه عليه إن المرارة كيس معلق ... إلى قوله: إلى الأمعاء بإفراط أورثت الإسهال المرارى و السحج.

الشرح: لما كانت المعدة تدفع الغذاء إلى الأمعاء و تأخذ الكبد [1] منه خالصه و صفاوته، و يبقى فى المعاء ثفله و فاسده. و ذلك لا محالة ردى‌ء شديد القبول للعفونة و الفساد، و إذا فسد أفسد ما يجاوره من جرم الأمعاء. لا جرم أنعم الخالق سبحانه‌ [2] و تعالى و أجرى على ظاهر جرم الأمعاء من داخل رطوبة لكن ذلك الثفل الفاسد و تلك الرطوبة لا محالة مع أنها تمنع وصول ضرر ذلك الثفل إلى جرم الأمعاء فهى لا محالة تمنع جرم الأمعاء عن إدراكه و الشعور به و إلا كانت تتضرر لحدته و لذعه، و إذا كان كذلك لم يكن فى الأمعاء ما يوجب الاهتمام بدفعه و إذا طال زمانه فيها تضرر خاصة الأعضاء العالية بما يتصعد منه من الأبخرة، فلذلك احتيج عند طول احتباسه و خوف التضرر ببخاره و عفنه أن يخالطه ما ينفذ إلى جرم الأمعاء و يلذعها و يحوجها إلى الاهتمام بدفعه و إنما يمكن ذلك إذا كان ذلك المخالط [3] شديد الحدة و اللذع رقيق القوام جدا يتمكن من قوة النفوذ و سرعته إلى جرم الأمعاء و يفعل فيها ذلك و ليس فى البدن سوى أعضاء و أرواح و رطوبات و هذا الذى يفعل ذلك لا يمكن أن يكون من الأعضاء و لا من الأرواح فهو إذن من الرطوبات و ليس فى البدن رطوبة تفعل ما قلناه سوى الصفراء فلذلك لا بد عند الحاجة إلى إخراج الثفل من ان ينفذ إلى تجاويفها قسط من الصفراء و يخالط الثفل المحتبس فيها و ينفذ إلى جرم الأمعاء و يلذعه و يحوجه إلى دفعه و دفع ما يخالطه من الثفل‌ [4] لأجل اختلاطه به و هذه الصفراء ليس يمكن ان يكون نفوذها إلى هناك من‌ [5] عروق البدن، و من الأعضاء البعيدة و إلا كانت تنقطع عن النفوذ إلى تجاويف الأمعاء كثيرا لكثرة العوائق لها عن ذلك. فلذلك احتيج أن يكون بقرب الأمعاء قسط متوفر من الصفراء مدّخر لهذه المنفعة و نحوها.

و تلك الصفراء لا بد أن تكون فى وعاء يحفظها من التبدد و السيلان إلى وفق الحاجة إليها، و ذلك الوعاء هو المرارة فلذلك هذه المرارة لا بد منها فى تنقية الأمعاء من الثفل الذى هو قد فسد و احتيج إلى‌


[1] ب: ساقطة

[2] ن: ساقطة

[3] ن: المخالطة شديدة

[4] م ن: البول‌

[5] ب: فى‌

نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست