نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس جلد : 1 صفحه : 405
و لم يكتف [1]
بغشاء واحد كما فى آلات التنفس لأن آلات التنفس تحيط بها الأضلاع و هى شديدة
التوقية لها و كذلك هذه الآلات فإنها لا يمكن أن تحيط بها عظام كما فى آلات التنفس
و إلا لزم ذلك تعذر الانحناء و الانثناء و الانتكاس إلى قدام و خلف و نحو ذلك
فلذلك احتاجت إلى وقاية أخرى لا تمنع عن هذه الحركات و تلك هى هذا [2] الغشاء الذى هو المراق.
قوله: و من خلفها الصلب ممتدا عليه عرق ضارب، و قد ذكر أولا ما يد
فىء المعدة من جانبها و من قدامها و المذكور منها هاهنا
[3] هو ما يدفئها من ورائها و الصلب من عظام و هى باردة فليس فيه أدفأ
للمعدة إلا بما عليه من العروق المذكورة فتكون تلك العروق هى المدفئة من ورائها لا
الصلب نفسه.
قوله: و منافعه وقاية تلك الأحشاء و الحجز بين المعاء و عضل المراق
لئلا يتخللها فيشوش فعلها، أما منفعة الصفاق فى وقاية الأحشاء التى فى داخله
فظاهرة. و أما منفعة الحجز بين المعاء و عضل المراق فذلك لأن هذه العضلات لو لاقت
الأمعاء لكانت بحركتها تغير أوضاع تلك الأمعاء/ «بتخلل العضل فيها»/.
قوله: فإنها تعصر المعدة بحركة العضل معها. الحركة العاصرة للمعدة و
غيرها من الأحشاء المحتاجة فى دفع فضولها إلى ذلك إنما هى للعضل التى للبطن و أما
المراق بذاته فلا حركة له و لكنه قد ينفع فى هذا العصر بسبب المزاحمة.
قوله: و أغلظه أسفله و أيسره.
أما أغلظ أسفل الصفاق، فليكون هناك قويا على حمل الأحشاء و ليتدارك
بذلك ما يوجبه الثقبان اللذان فيه من و هن الجرم، فلا تكثر عروض الانخراق له و أما
غلظ اليبس فلأن الرياح المحرقة، و هى الملازمة لضعف الطحال يكثر هناك فيحتاج أن
يكون جرمه هناك قويا لئلا ينخرق بقوة تمديد تلك الرياح.