responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 405

و لم يكتف‌ [1] بغشاء واحد كما فى آلات التنفس لأن آلات التنفس تحيط بها الأضلاع و هى شديدة التوقية لها و كذلك هذه الآلات فإنها لا يمكن أن تحيط بها عظام كما فى آلات التنفس و إلا لزم ذلك تعذر الانحناء و الانثناء و الانتكاس إلى قدام و خلف و نحو ذلك فلذلك احتاجت إلى وقاية أخرى لا تمنع عن هذه الحركات و تلك هى هذا [2] الغشاء الذى هو المراق.

قوله: و من خلفها الصلب ممتدا عليه عرق ضارب، و قد ذكر أولا ما يد فى‌ء المعدة من جانبها و من قدامها و المذكور منها هاهنا [3] هو ما يدفئها من ورائها و الصلب من عظام و هى باردة فليس فيه أدفأ للمعدة إلا بما عليه من العروق المذكورة فتكون تلك العروق هى المدفئة من ورائها لا الصلب نفسه.

قوله: و منافعه وقاية تلك الأحشاء و الحجز بين المعاء و عضل المراق لئلا يتخللها فيشوش فعلها، أما منفعة الصفاق فى وقاية الأحشاء التى فى داخله فظاهرة. و أما منفعة الحجز بين المعاء و عضل المراق فذلك لأن هذه العضلات لو لاقت الأمعاء لكانت بحركتها تغير أوضاع تلك الأمعاء/ «بتخلل العضل فيها»/.

قوله: فإنها تعصر المعدة بحركة العضل معها. الحركة العاصرة للمعدة و غيرها من الأحشاء المحتاجة فى دفع فضولها إلى ذلك إنما هى للعضل التى للبطن و أما المراق بذاته فلا حركة له و لكنه قد ينفع فى هذا العصر بسبب المزاحمة.

قوله: و أغلظه أسفله و أيسره.

أما أغلظ أسفل الصفاق، فليكون هناك قويا على حمل الأحشاء و ليتدارك بذلك ما يوجبه الثقبان اللذان فيه من و هن الجرم، فلا تكثر عروض الانخراق له و أما غلظ اليبس فلأن الرياح المحرقة، و هى الملازمة لضعف الطحال يكثر هناك فيحتاج أن يكون جرمه هناك قويا لئلا ينخرق بقوة تمديد تلك الرياح.

و اللّه ولىّ التوفيق‌ [4]


[1] ن: يكتفى‌

[2] ن: ساقطة

[3] ن: ساقطة

[4] ساقطة فى كل النسخ‌

نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست