نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس جلد : 1 صفحه : 324
و إنما لم يحتج إلى ذلك المار بباطنها لأن باطن الترقوة يستغنى عن
ذلك بكثرة العروق هناك ثم إذا تم ذلك الغرض
[1] عاد القسمان فصارا عرقا واحدا لأن ذلك هو المقصود منهما قبل القسمة.
قوله: و قبل أن يختلط به ينفصل عنه جزءان أحدهما يأخذ عرضا. القسم
الثانى من القسمين اللذين يكون من اختلاطهما الوداج الظاهر و هو الذى يتسفل قبل
تصعده قليلا ثم يصعد مستظهرا للترقوة ينفصل منه قبل اختلاطه بالقسم الآخر أربعة
عروق أخر [2].
اثنان منها يتميزان عن الاثنين الآخرين، فلذلك هما زوجان و هما
المرادان بالجزأين لأنه جعل كل زوج الاثنين
[3] جزءا، و الزوج الأول من هذين يأخذان
[4] عرضا نحو أعلى القص أى إنه يأخذ فى عرض العنق مع تسفل يسير و هذا
الزوج يلتقى [5] فرداه و يتصل أحدهما بالآخر و ذلك عند
الموضع الغائر الذى بين الترقوتين [6] و أما الزوج الآخر، فإن فرديه يتوربان صاعدين مستظهرين للعنق، و لا
يلتقى أحد فرديه بالآخر كما فى الزوج [7] الآخر.
قوله: و يؤديها إلى الموضع الواسع و هو الفضاء الذى ينصب إليه الدم و
يجتمع فيه ثم يتفرق عنه فيما بين الطاقين.
معناه: ثم يؤدى الصفاق [8] الثخين هذه العروق إلى الموضع الواسع، و هو الفضاء الذى من شأنه ذلك
موضوع فيما بين الطاقين أى الاثنين: الجافية و الرقيقة. و ذلك لأن الأم الجافية
تنعطف إلى اسفل و تخلى هناك تجويفا و ذلك التجويف هو الفضاء الذى ينصب فيه الدم.
هذا التجويف هو لا محالة فوق الأم الجافية، و تحت الأم الرقيقة فهو
بين الطاقين.