responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 324

و إنما لم يحتج إلى ذلك المار بباطنها لأن باطن الترقوة يستغنى عن ذلك بكثرة العروق هناك ثم إذا تم ذلك الغرض‌ [1] عاد القسمان فصارا عرقا واحدا لأن ذلك هو المقصود منهما قبل القسمة.

قوله: و قبل أن يختلط به ينفصل عنه جزءان أحدهما يأخذ عرضا. القسم الثانى من القسمين اللذين يكون من اختلاطهما الوداج الظاهر و هو الذى يتسفل قبل تصعده قليلا ثم يصعد مستظهرا للترقوة ينفصل منه قبل اختلاطه بالقسم الآخر أربعة عروق أخر [2].

اثنان منها يتميزان عن الاثنين الآخرين، فلذلك هما زوجان و هما المرادان بالجزأين لأنه جعل كل زوج الاثنين‌ [3] جزءا، و الزوج الأول من هذين يأخذان‌ [4] عرضا نحو أعلى القص أى إنه يأخذ فى عرض العنق مع تسفل يسير و هذا الزوج يلتقى‌ [5] فرداه و يتصل أحدهما بالآخر و ذلك عند الموضع الغائر الذى بين الترقوتين‌ [6] و أما الزوج الآخر، فإن فرديه يتوربان صاعدين مستظهرين للعنق، و لا يلتقى أحد فرديه بالآخر كما فى الزوج‌ [7] الآخر.

قوله: و يؤديها إلى الموضع الواسع و هو الفضاء الذى ينصب إليه الدم و يجتمع فيه ثم يتفرق عنه فيما بين الطاقين.

معناه: ثم يؤدى الصفاق‌ [8] الثخين هذه العروق إلى الموضع الواسع، و هو الفضاء الذى من شأنه ذلك موضوع فيما بين الطاقين أى الاثنين: الجافية و الرقيقة. و ذلك لأن الأم الجافية تنعطف إلى اسفل و تخلى هناك تجويفا و ذلك التجويف هو الفضاء الذى ينصب فيه الدم.

هذا التجويف هو لا محالة فوق الأم الجافية، و تحت الأم الرقيقة فهو بين الطاقين.

و اللّه ولىّ التوفيق‌ [9]


[1] د: إذا عرض هذا العرض‌

[2] م: ساقطة

[3] م ن أ: ساقطة

[4] ن: يأخذ

[5] ن: ملتقى‌

[6] أ: الترقوة

[7] أ: ساقطة

[8] ل: الصفات‌

[9] ساقطة فى كل النسخ‌

نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست