responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 269

الأخرى، فيرى الشى‌ء شيئين: أحدهما عن جانب الآخر. أو يكون التمدد دون ذلك بحيث تنطبق بعض أجزاء شبح هذه الحدقة على بعض شبح الأخرى فيرى الشى‌ء كما قلناه حيث ينطبق بعض أجزاء أحد الشبحين‌ [1] على بعض أجزاء الآخر إذا كانت إحدى الحدقتين مرتفعة. و لكن يختلف هاهنا [2] بأن الأجزاء التى تكون رؤيتها صحيحة تكون من الجانبين لا إلى فوق و لا أسفل كما كانت هناك.

و كذلك الأجزاء التى ترى هاهنا مختلطة هى الأجزاء التى بين الجانبين كما كانت هناك بين الفوق و السفل.

و أما الثانى: و هو أن يكون ميل‌ [3] إحدى الحدقتين ليس يلزمه تمدد عصبتها عند موضع الالتقاء. فهذا لا يلزمه خلل البصر بل يكون الحال كما قلنا حيث ارتفاع إحدى الحدقتين لا يلزمه ارتفاع عصبتها عند موضع التقاطع.

(هذا هو التحقيق)

و أما قول الشيخ: إن ارتفاع إحدى الحدقتين يبطل معه‌ [4] استقامة نفوذ المجرى إلى التقاطع و يعرض قبل الحد المشترك حد لانكسار العصبة فغير مسلم. و ذلك لأن هذا الانكسار إنما يلزم لو كان بعض أجزاء تلك العصبة التى بين العين و موضع الالتقاء لازما لوضعه دائما يكون كذلك لو كان مربوطا بالأعضاء المجاورة فليس الأمر كذلك.

و اللّه ولىّ التوفيق‌ [5]


[1] د: ساقطة

[2] ن: هناك‌

[3] أ: مثل‌

[4] ن: مع‌

[5] أ م ن: ساقطة. د: و اللّه أعلم بغيبه‌

نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست