responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 252

القدم و هو مؤخره، أو ما يقرب من مؤخّره جذبا إلى فوق فينخفض مقدمه بالضرورة. و الزوج الذى ينشأ من رأس الفخذ ينشأ من مؤخر ذلك الرأس.

و أما العضلة الثالثة [1] التى تتصل بالعقب فهى موضوعة تحت هذا الزوج.

و قول الشيخ: إن التصاقها بالعقب فوق التى قبلها. يريد أن ذلك فوق التصاق الوتر النابت من الزوج الذى تقدم ذكره، و معنى قوله انه فوقه بالنسبة إلى طول البدن، و لا ينافى ذلك أن يكون‌ [2] تحته بمعنى أنه أبعد منه عن الجلد و أقرب إلى العظم.

و قد قال جالينوس: إن لون هذه العضلة أسمانجونى‌ «*» و أما الوتر الذى ينفرش تحت القدم فانفراشه و تعريضه إنما يكون بعد مروره بأسفل العقب. و العضلة التى ينشأ منها هذا الوتر صغيرة بقدر ثلث واحد [3] من الزوج الذى يصير منه الوتر العظيم، و بقدر ثلثى العضلة الأسما نجونية، إذ تلك بقدر نصف واحد من الزوج، و الفردان من الزوج متساويان.

و اللّه ولى التوفيق‌ [4]


[1] ن: العضل الثالث‌

[2] م: ساقطة

[3] د: واحدة أ: بل واحدة

[4] د: ساقطة. م ن ا: فسبحان المدبر الحيكم‌

(*) اللون الأسمانجونى هو اللون الأزرق الخفيف (المراجع)

نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست