نام کتاب : شرح تشريح القانون نویسنده : ابن نفيس جلد : 1 صفحه : 252
القدم و هو مؤخره، أو ما يقرب من مؤخّره جذبا إلى فوق فينخفض مقدمه
بالضرورة. و الزوج الذى ينشأ من رأس الفخذ ينشأ من مؤخر ذلك الرأس.
و أما العضلة الثالثة [1] التى تتصل بالعقب فهى موضوعة تحت هذا الزوج.
و قول الشيخ: إن التصاقها بالعقب فوق التى قبلها. يريد أن ذلك فوق
التصاق الوتر النابت من الزوج الذى تقدم ذكره، و معنى قوله انه فوقه بالنسبة إلى
طول البدن، و لا ينافى ذلك أن يكون [2] تحته بمعنى أنه أبعد منه عن الجلد و أقرب إلى العظم.
و قد قال جالينوس: إن لون هذه العضلة أسمانجونى «*» و أما الوتر الذى ينفرش تحت القدم
فانفراشه و تعريضه إنما يكون بعد مروره بأسفل العقب. و العضلة التى ينشأ منها هذا
الوتر صغيرة بقدر ثلث واحد [3] من الزوج الذى يصير منه الوتر العظيم، و بقدر ثلثى العضلة الأسما
نجونية، إذ تلك بقدر نصف واحد من الزوج، و الفردان من الزوج متساويان.